دليل
المستدرك

14. أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

  1. المستدرك 1798لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ أَوَّلُ عَهْدِهِ بِفَاطِمَةَ» ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ

  2. المستدرك 1799لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا»

  3. المستدرك 1800لا حكم مسجّل

    وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ يُحَدِّثَانِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ يُحَدِّثَانِهِ بِذَلِكَ جَمِيعًا عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِوَهْبٍ «هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟» قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ» قَالَ فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ قَالُوا وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «إِنَّ هَذَا قَدْ رَخَّصَ لَكُمْ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهَذَا الْبَيْتِ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا» قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَحَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ

  4. المستدرك 1609لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ «مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ أَرَادَ فَيَتَطَوَّعُ» هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَأَبُو سِنَانٍ هَذَا هُوَ الدُّؤَلِيُّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ يُجْمَعُ حَدِيثُهُمْ

  5. المستدرك 1610لا حكم مسجّل

    «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ الثَّالِثَةَ»

  6. المستدرك 1611لا حكم مسجّل

    وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ

  7. المستدرك 1612لا حكم مسجّل

    «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ»

  8. المستدرك 1613لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران 97] قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»

  9. المستدرك 1614لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران 97] فَقِيلَ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»

  10. المستدرك 1615لا حكم مسجّل

    «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

  11. المستدرك 1616لا حكم مسجّل

    «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ بَرِيدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

  12. المستدرك 1617لا حكم مسجّل

    عَبْدُ اللَّهِ انْتَظِرْ حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا أسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

  13. المستدرك 1618لا حكم مسجّل

    «حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ» قَالَ «ارْبُطُوا عَلَى أَوْسَاطِكُمْ بِأُزُرِكُمْ» وَمَشَى خِلْطَ الْهَرْوَلَةِ

  14. المستدرك 1619لا حكم مسجّل

    شَكَا نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْمَشْيَ فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ «عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ» فَنَسَلْنَا فَوَجَدْنَاهُ أَخَفَّ عَلَيْنَا

  15. المستدرك 1620لا حكم مسجّل

    «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ»

  16. المستدرك 1621لا حكم مسجّل

    «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَمْ يُغْلَبِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ»

  17. المستدرك 1622لا حكم مسجّل

    ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا وَهُمْ نَفَرٌ فَقَالَ «مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟» فَاسْتَقْرَأَهُمْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَقَالَ «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟» قَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ «اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ»

  18. المستدرك 1623لا حكم مسجّل

    «إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»

  19. المستدرك 1624لا حكم مسجّل

    حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٍ لِلْحَجِّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ فَقَالَ «مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمْ ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ»

  20. المستدرك 1625لا حكم مسجّل

    «ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ»

  21. المستدرك 1626لا حكم مسجّل

    «فَوْقَ ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ وَإِذَا رَكَبْتُمُوهُنَّ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ لَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَةٍ»

  22. المستدرك 1627لا حكم مسجّل

    «إِنَّ عَلَى كُلِّ ذِرْوَةِ بَعِيرٍ شَيْطَانًا فَامْتَهِنُوهُنَّ بِالرُّكُوبِ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ ﷻ»

  23. المستدرك 1628لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ»

  24. المستدرك 1629لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ»

  25. المستدرك 1630لا حكم مسجّل

    «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ لِلْمُسَافِرِ»

  26. المستدرك 1631لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قَبْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَيْهِ نَصْبًا وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ

  27. المستدرك 1632لا حكم مسجّل

    «أَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ إِنَّ اللَّهَ يَبُثُّ مِنْ خَلْقِهِ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ»

  28. المستدرك 1633لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» فَلَمَّا مَضَى قَالَ «اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ»

  29. المستدرك 1634لا حكم مسجّل

    أَنَّ صُهَيْبًا صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا»

  30. المستدرك 1635لا حكم مسجّل

    «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ»

  31. المستدرك 1636لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَبَدَا لَهُ الْفَجْرُ قَالَ «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا فَأفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ» يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

  32. المستدرك 1637لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ قَالَ «يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَشَرِّ كُلِّ أَسْوَدَ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ سَاكِنِي الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ»

  33. المستدرك 1638لا حكم مسجّل

    «اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ»

  34. المستدرك 1639لا حكم مسجّل

    «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ»

  35. المستدرك 1640لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي نَاصِيَةُ الْخُزَاعِيُّ صَاحِبُ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ بُدْنِي «فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْحَرَ كُلَّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ ثُمَّ يُلْقِي نَعْلُهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَأْكُلُونَهَا»

  36. المستدرك 1641لا حكم مسجّل

    «مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ فَلْيُبَدِّلْ»

  37. المستدرك 1642لا حكم مسجّل

    «لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»

  38. المستدرك 1643لا حكم مسجّل

    «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ أَحَبَّ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»

  39. المستدرك 1644لا حكم مسجّل

    «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ»

  40. المستدرك 1645لا حكم مسجّل

    «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ»

  41. المستدرك 1646لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ «حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا» فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى حَبَشِيٍّ أَصْمَعَ أَفْدَعَ بِيَدِهِ مِعْوَلٌ يَهْدِمُهَا حَجَرًا حَجَرًا فَقُلْتُ لَهُ شَيْءٌ تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ»

  42. المستدرك 1647لا حكم مسجّل

    كُنْتُ رَجُلًا أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَكَانَ أُنَاسٌ يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي وَتَطُوفُ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّ لَكَ حَجًّا رَجُلٌ أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَسَكَتَّ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة 198] فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ «لَكَ حَجٌّ»

  43. المستدرك 1648لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبُيُوعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة 198] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَالَ فَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا مِنَ الْمُصْحَفِ

  44. المستدرك 1649لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

  45. المستدرك 1650لا حكم مسجّل

    كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ

  46. المستدرك 1651لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُهِلُّ مُلَبِّيًا»

  47. المستدرك 1652لا حكم مسجّل

    أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ

  48. المستدرك 1653لا حكم مسجّل

    جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا صِيَاحَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ

  49. المستدرك 1654لا حكم مسجّل

    «أَمَرَنِي جِبْرِيلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ»

  50. المستدرك 1655لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «الْعَجُّ وَالثَّجُّ»

  51. المستدرك 1656لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ»

  52. المستدرك 1657لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَوْجَبَ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبُهُ فِي مَجْلِسِهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْنَهُ عَنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ «فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ»

  53. المستدرك 1658لا حكم مسجّل

    سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهَلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ»

  54. المستدرك 1659لا حكم مسجّل

    «لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ»

  55. المستدرك 1660لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُهْدِي لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ وَهُوَ حَرَامٌ فَرَدَّهُنَّ» ؟ قَالَ نَعَمْ

  56. المستدرك 1661لا حكم مسجّل

    لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّبُعِ أَنَأْكُلُهَا؟ قَالَ «نَعَمْ»

  57. المستدرك 1662لا حكم مسجّل

    قُلْتُ أَيُؤْكَلُ الضَّبُعُ؟ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ «نَعَمْ»

  58. المستدرك 1663لا حكم مسجّل

    «الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءً كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ»

  59. المستدرك 1664لا حكم مسجّل

    ابْنُ عَبَّاسٍ «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى رَأْسِهِ»

  60. المستدرك 1665لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمَيْنِ عَنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ»

  61. المستدرك 1666لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا أَنْ يَقْتُلَ حَيَّةً فِي الْحَرَمِ بِمِنًى»

  62. المستدرك 1667لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُجَّاجًا وَإِنَّ زِمَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَزِمَالَةَ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةٌ فَنَزَلْنَا الْعَرْجَ وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا مَعَ غُلَامِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي نَنْتَظِرُ غُلَامَهُ وَزِمَالَتَهُ حَتَّى مَتَى يَأْتِينَا فَاطَّلَعَ الْغُلَامُ يَمْشِي مَا مَعَهُ بَعِيرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ أَضَلَّنِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ يَضْرِبُهُ وَيَقُولُ بَعِيرٌ وَاحِدٌ أَضَلَّكَ وَأَنْتَ رَجُلٌ فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيَقُولُ «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ»

  63. المستدرك 1668لا حكم مسجّل

    «كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ»

  64. المستدرك 1669لا حكم مسجّل

    «فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ؟ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَتْرُكُ شَيْئًا كُنَّا نَصْنَعُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

  65. المستدرك 1670لا حكم مسجّل

    «اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ وَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا» فَالْتَفَتَ فَإِذَا عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ «يَا عُمَرُ هَا هُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ»

  66. المستدرك 1671لا حكم مسجّل

    دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى «فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشْي أَرْبَعًا حَتَّى فَرَغَ فَلَمَّا فَرَغَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»

  67. المستدرك 1672لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ خَالَكَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ هَكَذَا فَفَعَلْتُ»

  68. المستدرك 1673لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحٍ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَقُولُ «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

  69. المستدرك 1674لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ احْفَظُوا هَذَا الْحَدِيثَ وَكَانَ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يَدْعُو بِهِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ «رَبِّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ»

  70. المستدرك 1675لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَيْهِ»

  71. المستدرك 1676لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مَسَحَ أَوْ قَالَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ فِي كُلِّ طَوَافٍ

  72. المستدرك 1677لا حكم مسجّل

    «الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

  73. المستدرك 1678لا حكم مسجّل

    «الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ»

  74. المستدرك 1679لا حكم مسجّل

    «الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

  75. المستدرك 1680لا حكم مسجّل

    «إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ»

  76. المستدرك 1681لا حكم مسجّل

    «يَأْتِي الرُّكْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَتَكَلَّمُ عَمَّنِ اسْتَلَمَهُ بِالنِّيَّةِ وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ الَّتِي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ»

  77. المستدرك 1682لا حكم مسجّل

    إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ قَبَّلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ وَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ قَالَ اللَّهُ ﷻ {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف 172] خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَرَّرَهُمْ بِأَنَّهُ الرَّبُّ وَأَنَّهُمُ الْعَبِيدُ وَأَخَذَ عُهُودَهُمْ وَمَوَاثِيقَهُمْ وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي رَقٍّ وَكَانَ لِهَذَا الْحَجَرِ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ فَقَالَ لَهُ افْتَحْ فَاكَ قَالَ فَفَتَحَ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ ذَلِكَ الرَّقَّ وَقَالَ اشْهَدْ لِمَنْ وَافَاكَ بِالْمُوافَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَلَهُ لِسَانٌ ذَلْقٌ يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِالتَّوْحِيدِ» فَهُوَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ فَقَالَ عُمَرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَعِيشَ فِي قَوْمٍ لَسْتَ فِيهِمْ يَا أَبَا حَسَنٍ

  78. المستدرك 1683لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي مَوْلَايَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ كُنْتُ فِيمَنْ بَنَى الْبَيْتَ فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَسَوَّيْتُهُ فَوَضَعْتُهُ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ قَالَ فَكُنْتُ أَعْبُدُهُ فَإِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِي الْبَيْتِ الشَّيْءُ أَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا لَبَنٌ طَيِّبٌ فَبَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَصَبُّوهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ قُرَيْشًا اخْتَلَفُوا فِي الْحَجَرِ حِينَ أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ بِالسُّيُوفِ فَقَالَ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا هَذَا الْأَمِينُ وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْأَمِينَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ قَدْ رَضِينَا بِكَ فَدَعَا بِثَوْبٍ فَبَسَطَهُ وَوَضَعَ الْحَجَرَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِهَذَا الْبَطْنِ وَلِهَذَا الْبَطْنِ غَيْرَ أَنَّهُ سَمَّى بُطُونًا لِيَأْخُذْ كُلُّ بَطْنٍ مِنْكُمْ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ فَفَعَلُوا ثُمَّ رَفَعُوهُ وَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ

  79. المستدرك 1684لا حكم مسجّل

    لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ ذُعِرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذُعْرًا شَدِيدًا وَكَانَ سَلُّ السَّيْفِ فِينَا عَظِيمًا فَقَعَدْتُ فِي بَيْتِي فَعَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ فِي السُّوقِ فَخَرَجْتُ فَإِذَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ بِنَفَرٍ جُلُوسٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَإِذَا سِلْسِلَةٌ مَعْرُوضَةٌ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ فَمَنَعَنِي الْبَوَّابُ فَقَالَ الْقَوْمُ دَعِ الرَّجُلَ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَشْرَافُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ جَمِيلٌ فِي حُلَّةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَقَعَدَ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أَرَادَ بِنَاءَ الْبَيْتِ ضَاقَ بِهِ ذَرْعًا فَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ فَأَرْسَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ وَهِيَ رِيحٌ خَجُوجٌ فَانْطَوَتْ فَجَعَلَ يَبْنِي عَلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ سَاقًا وَمَكَّةُ شَدِيدَةُ الْحَرِّ فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْحَجَرِ قَالَ لِإِسْمَاعِيلَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ حَجَرًا فَضَعْهُ هَا هُنَا فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْجِبَالِ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ بِالْحَجَرِ فَوَضَعَهُ فَجَاءَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ جَاءَ بِهَذَا؟ أَوْ مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ أَوْ مِنْ أَيْنَ أُتِيَ بِهَذَا؟ فَقَالَ جَاءَ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَّكِلْ عَلَى بِنَائِي وَبِنَائِكَ فَبَنَاهُ ثُمَّ انْهَدَمَ فَبَنَتْهُ الْعَمَالِقَةُ ثُمَّ انْهَدَمَ فَبَنَتْهُ جُرْهُمٌ ثُمَّ انْهَدَمَ فَبَنَتْهُ قُرَيْشٌ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوا الْحَجَرَ تَشَاجَرُوا فِي وَضْعِهِ فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَهُوَ يَضَعُهُ «فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَبُسِطَ فَوَضَعَ الْحَجَرَ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ كُلِّ فَخْذٍ مِنْ أَفْخَاذِ قُرَيْشٍ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاحِيَةِ الثِّيَابِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَوَضَعَهُ» قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِصَّةُ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ أَوَّلُ مَا بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَذَا غَيْرُ ذَاكَ

  80. المستدرك 1685لا حكم مسجّل

    «إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ لَا لِغَيْرِهِ»

  81. المستدرك 1686لا حكم مسجّل

    «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ»

  82. المستدرك 1687لا حكم مسجّل

    «إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ»

  83. المستدرك 1688لا حكم مسجّل

    لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَائِهِ» قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج 29]

  84. المستدرك 1689لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ»

  85. المستدرك 1690لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالْكَعْبَةِ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا بِحِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ قَالَ «وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَطُوفُ بِرَجُلٍ قَدْ رَبَقَ بِسَيْرٍ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» وَقَالَ «قُدْهُ بِيَدِكَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بِهَذَا أَجْمَعَ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

  86. المستدرك 1691لا حكم مسجّل

    «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»

  87. المستدرك 1692لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعَ مِائَةِ حَسَنَةٍ كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ» قِيلَ وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَالَ «بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ»

  88. المستدرك 1693لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبِرْهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ»

  89. المستدرك 1694لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِمِنًى»

  90. المستدرك 1695لا حكم مسجّل

    «مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى ثُمَّ يَغْدُوَ إِلَى عَرَفَةَ فَيُقْبِلَ حَيْثُ قُضِيَ لَهُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ثُمَّ يُفِيضَ فَيُصَلِّيَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ ثُمَّ يَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّى يُسْفِرَ وَيَدْفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ»

  91. المستدرك 1696لا حكم مسجّل

    غَدَوْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا آدَمَ لَهُ ضَفِيرَتَانِ عَلَيْهِ مَسْحَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَكَانَ يُلَبِّي فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ عُرْفٌ مِنْ عُرْفِ النَّاسِ فَقَالُوا يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِ تَلْبِيَةٍ إِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ جَهِلَ النَّاسُ أَمْ نَسُوا؟ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ «لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرٍ أَوْ تَهْلِيلٍ»

  92. المستدرك 1697لا حكم مسجّل

    «ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ»

  93. المستدرك 1698لا حكم مسجّل

    «ارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ وَارْتَفِعُوا عَنْ عُرَنَاتٍ»

  94. المستدرك 1699لا حكم مسجّل

    إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ «كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ»

  95. المستدرك 1700لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ «مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الْإِمَامُ وَأَتَى قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»

  96. المستدرك 1701لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ وَقَدْ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَحَجَّهُ»

  97. المستدرك 1702لا حكم مسجّل

    جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالمَوقِفِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا بَقِيَ مِنْ جَبَلٍ مِنْ تِلْكَ الْجِبَالِ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ».

  98. المستدرك 1703لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى «الْحَجُّ عَرَفَةُ وَمَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثٌ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» وَأَرْدَفَ رَجُلًا فَنَادَى

  99. المستدرك 1704لا حكم مسجّل

    كَانَتْ قُرَيْشٌ إِنَّمَا تَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْخُمُسُ فَلَا نَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَقَدْ تَرَكُوا الْمَوْقِفَ عَلَى عَرَفَةَ قَالَ «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ ثُمَّ يُصْبِحُ مَعَ قَوْمِهِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَيَقِفُ مَعَهُمْ يَدْفَعُ إِذَا دَفَعُوا»

  100. المستدرك 1705لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادُوا هَؤُلَاءِ؟

  101. المستدرك 1706لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لِي يَا سَيِّدُ مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ؟ فَقُلْتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ فَقَالَ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ

  102. المستدرك 1707لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا قَالَ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» قَالَ «إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ» قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِدَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ لَمْ يُخَرِّجَاهُ

  103. المستدرك 1708لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا

  104. المستدرك 1709لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَهُ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَأَفَاضَ بِالسَّكِينَةِ» وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَقَالَ «لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ» فَمَا رَأَيْتُ نَاقَةً رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى أَتَى مِنًى

  105. المستدرك 1710لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا كَانَ بُدُوُّ الْإِيضَاعِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانُوا يَقِفُونَ حَافَّتَيِ النَّاسِ قَدْ عَلَّقُوا الْقِعَابَ وَالْعِصِيَّ فَإِذَا أَفَاضُوا تَقَعْقَعُوا فَأَنْفَرَتِ النَّاسَ «وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ ذِفْرَىْ ظُفُرَيْ نَاقَتِهِ لَا يَمَسُّ الْأَرْضَ حَارِكَةً» وَهُوَ يَقُولُ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ»

  106. المستدرك 1711لا حكم مسجّل

    لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ «هَاتِ الْقُطْ لِي حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ» فَلَمَّا وُضِعْنَ فِي يَدِهِ قَالَ «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ»

  107. المستدرك 1712لا حكم مسجّل

    ثنا أَبُو عَلِيٌّ الْحَنَفِيُّ وَأَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ قَالُوا ثنا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ»

  108. المستدرك 1713صحيح

    «لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ الْمَنَاسِكَ، عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ. ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ. ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدِ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ».

  109. المستدرك 1714لا حكم مسجّل

    قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بِنَاءً يُظِلُّكَ؟ قَالَ «لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»

  110. المستدرك 1715لا حكم مسجّل

    «أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَاهُ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ لِيَغِيظَ الْمُشْرِكِينَ بِذَلِكَ»

  111. المستدرك 1716لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ»

  112. المستدرك 1717لا حكم مسجّل

    «ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ»

  113. المستدرك 1718لا حكم مسجّل

    عَنْ شُعْبَةَ وَهَذَا اللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزٍ يَقُولُ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدَّثَنِي عَمَّا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ «فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ»

  114. المستدرك 1719لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ»

  115. المستدرك 1720لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ» وَمِنْهَا

  116. المستدرك 1721لا حكم مسجّل

    «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ» وَمِنْهَا

  117. المستدرك 1722لا حكم مسجّل

    كُنَّا جُلُوسًا إِلَى عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ فَأَقْبَلْ يَزِيدُ ذُو مِصْرٍ الْمَقْرَائِيُّ فَقَالَ لِعُتْبَةَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنَّا خَرَجْنَا آنِفًا فِي الْتِمَاسِ جَدْيِ نُسُكٍ فَلَمْ نَكَدْ نَجِدُ شَيْئًا يَنَقَى غَيْرَ أَنِّي وَجَدْتُ ثَرْمَاءَ سَمِينَةً فَقَالَ عُتْبَةُ فَلَوْ مَا جِئْتَنَا بِهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ غُفْرًا أَتَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ عُتْبَةُ يَدَهُ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَمْسٍ عَنِ الْمُوصِلَةِ وَالْمُصْفَرَّةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ قَالَ وَالْمُوصِلَةُ الْمُسْتَأَصْلَةُ قَرْنُهَا وَالْمُصْفَرَّةُ الْمُسْتَأَصْلَةُ أُذُنُهَا وَالْبَخْقَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الْمَهْزُولَةُ أَوِ الْمَرِيضَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ

  118. المستدرك 1723لا حكم مسجّل

    «أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

  119. المستدرك 1724لا حكم مسجّل

    «إِذَا نَفَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ»

  120. المستدرك 1725لا حكم مسجّل

    «مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»

  121. المستدرك 1726لا حكم مسجّل

    «حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ يَعْنِي وَحَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً قَرَنَ مَعَهَا عُمْرَةً»

  122. المستدرك 1727لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْحَجُّ كُلُّ عَامٍ؟ قَالَ «لَا بَلْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَسْمَعُوا وَلَمْ تُطِيقُوا»

  123. المستدرك 1728لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يَا قَوْمُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ» فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ حَجَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَنْ حَجَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ إِذًا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُطِيقُونَ

  124. المستدرك 1729لا حكم مسجّل

    «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّ عُمْرَتَهُمْ طَوَافُهُمْ فَلْيَخْرُجُوا إِلَى التَّنْعِيمِ ثُمَّ لِيَدْخُلُوهَا فَوَاللَّهِ مَا دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا»

  125. المستدرك 1730لا حكم مسجّل

    «إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ»

  126. المستدرك 1731لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ قَالَ «صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ»

  127. المستدرك 1732لا حكم مسجّل

    «لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا فَمَنْ زَادَ بَعْدَهَا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ»

  128. المستدرك 1733لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ»

  129. المستدرك 1734لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا «إِنَّمَا أَجْرُكِ فِي عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ»

  130. المستدرك 1735لا حكم مسجّل

    حَجَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كَانَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقِيلَ لِعَلِيٍّ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا» فَلَبَّى عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِيٌّ «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ؟» قَالَ بَلَى فَقَالَ عَلِيٌّ «أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَتَّعَ؟» قَالَ بَلَى

  131. المستدرك 1736لا حكم مسجّل

    «لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا»

  132. المستدرك 1737لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاجٍّ بَعْدَهَا»

  133. المستدرك 1738لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ شَرِبْتُ مِنْ زَمْزَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ؟ قَالَ إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَاحْمَدِ اللَّهَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «آيَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ»

  134. المستدرك 1739لا حكم مسجّل

    «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ فَإِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللَّهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا عَاذَكَ اللَّهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ»

  135. المستدرك 1740لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ عَلَى الْحَجَرِ»

  136. المستدرك 1741لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَطِيعُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ» قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ؟ قَالَ سَمِعْتُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً

  137. المستدرك 1742لا حكم مسجّل

    كَثُرَتِ الْقَالَةُ مِنَ النَّاسِ فَخَرَجْنَا حُجَّاجًا حَتَّى لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْ نَحِلَّ إِلَّا لَيَالِيَ قَلَائِلَ أُمِرْنَا بِالْإِحْلَالِ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى عَرَفَةَ وَفَرْجُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ «أَبَاللَّهِ تُعَلِّمُونِي أَيُّهَا النَّاسُ فَأَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ هَدْيًا وَلَحَلَلْتُ كَمَا أَحَلُّوا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَمَنْ وَجَدَ هَدْيًا فَلْيَنْحَرْ فَكُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ»

  138. المستدرك 1743لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ «لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ هَدْيَهُ وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهَ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ»

  139. المستدرك 1744لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ «شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْمَنْحَرِ هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَاهُ صَاحِبِهِ» قَالُوا فَإِنَّهُ عِنْدَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

  140. المستدرك 1745لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى» قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى» وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ

  141. المستدرك 1746لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» وَقَالَ عَطَاءٌ «لَا رَمَلَ فِيهِ»

  142. المستدرك 1747لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ «اسْقِنِي» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ فَقَالَ «اسْقِنِي» فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ «اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ» ثُمَّ قَالَ «لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ» يَعْنِي عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ

  143. المستدرك 1748لا حكم مسجّل

    «لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ»

  144. المستدرك 1749لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ أَمَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ

  145. المستدرك 1750لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ»

  146. المستدرك 1751لا حكم مسجّل

    «كَانَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنْ مِنًى إِلَى وُجُوهِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ وَرَخَّصَ لِلْحَائِضِ»

  147. المستدرك 1752لا حكم مسجّل

    قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْأَحْجَارُ الَّتِي تَرْمِي بِهَا تُحْمَلُ فَتَحْسِبُ أَنَّهَا تَنْقَعِرُ قَالَ «إِنَّهُ مَا يُقْبَلُ مِنْهَا يُرْفَعُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتَهَا مِثْلَ الْجِبَالِ»

  148. المستدرك 1753لا حكم مسجّل

    «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيَجْعَلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ»

  149. المستدرك 1754صحيح

    «جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ بِهِ لِيُرِيَهُ الْمَنَاسِكَ فَانْفَرَجَ لَهُ ثَبِيرٌ فَدَخَلَ مِنًى فَأَرَاهُ الْجِمَارَ ثُمَّ أَرَاهُ عَرَفَاتٍ فَنَبَغَ الشَّيْطَانُ لِلنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَرُمِيَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ ثُمَّ نَبَغَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ ثُمَّ نَبَغَ لَهُ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فَذَهَبَ»

  150. المستدرك 1755لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَعِنْدَ الزَّوَالِ»

  151. المستدرك 1756لا حكم مسجّل

    «أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا»

  152. المستدرك 1757لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقُومُ عِنْدَهَا»

  153. المستدرك 1758لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا» أَبُو الْبَدَّاحِ هُوَ ابْنُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي التَّابِعِينَ وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ مَشْهُورٌ فِي الصَّحَابَةِ وَهُوَ صَاحِبُ اللِّعَانِ فَمَنْ قَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ فَإِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ وَبِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ

  154. المستدرك 1759لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ»

  155. المستدرك 1760لا حكم مسجّل

    «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِالْأَبْطَحِ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ»

  156. المستدرك 1761لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ عَجَبًا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ حَتَّى يَرْفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّقْفِ يَدَعُ ذَلِكَ إِجْلَالًا لِلَّهِ وَإِعْظَامًا «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا»

  157. المستدرك 1762لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ ثُمَّ رَجَعَ لِي وَهُوَ حَزِينٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ «إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي»

  158. المستدرك 1763لا حكم مسجّل

    أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ

  159. المستدرك 1764لا حكم مسجّل

    «يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أُدْخِلَ فِيهِ مَا أَخْرَجُوا مِنْهُ فِي الْحِجْرِ فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ نَفَقَتِهِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَأَلْصَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَلَوَضَعْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ»

  160. المستدرك 1765لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» قَالَ فَكَانَ النَّاسُ يَحْلِقُونَ فِي الْحَجِّ ثُمَّ يَعْتَمِرُونَ عِنْدَ النَّفْرِ وَيَقُولُونَ بِمَا يَحْلِقُ هَذَا؟ فَيَقُولُ أَمْرِرِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِكَ

  161. المستدرك 1766لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْمَرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ»

  162. المستدرك 1767لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِنْ شَدَدْتُهُ بِالْحَبْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ»

  163. المستدرك 1768لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»

  164. المستدرك 1769لا حكم مسجّل

    «إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ وَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»

  165. المستدرك 1770لا حكم مسجّل

    أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي أَجَرْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ فَتَرَكْتُ لَهُمْ بَعْضَ أَجْرِيَ لِيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ فَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ ﷻ {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}

  166. المستدرك 1771لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي أَوَّلِ الْحَجِّ يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة 198] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ

  167. المستدرك 1772لا حكم مسجّل

    لَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ بِعَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ يَدْفَعُ مَعَهُمْ مِنْهَا وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِتَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ ﷻ لَهُ»

  168. المستدرك 1773لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِيهِ الْحَدِيثَ فِي ذِكْرِ الْحُمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مَكَّةَ

  169. المستدرك 1774لا حكم مسجّل

    أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ لِيَسْأَلَهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَأَبَى عَلَيْهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْطِيَهَا وَقَالَ «إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» أَوْ «تُجْزِئُ بِحَجَّةٍ»

  170. المستدرك 1775لا حكم مسجّل

    «مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»

  171. المستدرك 1776لا حكم مسجّل

    «مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»

  172. المستدرك 1777لا حكم مسجّل

    كَانَتْ قُرَيْشٌ يُدْعُونَ الْحُمْسَ وَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنَ الْأَبْوَابِ فِي الْإِحْرَامِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ وَسَائِرُ الْعَرَبِ لَا يَدْخُلُونَ مِنَ الْأَبْوَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بُسْتَانٍ فَخَرَجَ مِنْ بَابِهِ وَخَرَجَ مَعَهُ قُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قُطْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَجُلٌ فَاجِرٌ إِنَّهُ خَرَجَ مَعَكَ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ رَأَيْتُكَ فَعَلْتَ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتَ فَقَالَ «إِنِّي أَحْمَسِيٌّ» قَالَ «إِنَّ دِينِي دِينُكَ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ {لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة 189]

  173. المستدرك 1778لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بِرُّ الْحَجُّ؟ قَالَ «إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلَامِ»

  174. المستدرك 1779لا حكم مسجّل

    أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ قَالَتْ فَحَجَّ بِي عَلَى نَاضِحِكَ فَقَالَ ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَوَلَدُكِ قَالَتْ فَحُجَّ بِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ قَالَ ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَتْ فَبِعْ تَمْرَ رِقِّكَ قَالَ ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا فَقَالَتْ أقْرِئْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنِّي السَّلَامَ وَسَلْهُ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَأَتَى زَوْجُهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهَا قَالَتْ أَنَّ أَحُجَّ بِهَا مَعَكَ فَقُلْتُ لَهَا لَيْسَ عِنْدِي قَالَتْ فَحَجَّ بِي عَلَى جَمَلِي فُلَانٍ فَقُلْتُ لَهَا ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ حَجَجْتِ بِهَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَقَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ تَعَجُّبًا مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ قَالَ وَإِنَّهَا أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ قَالَ «أقْرِئهَا مِنِّي السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ»

  175. المستدرك 1780لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ»

  176. المستدرك 1781لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْي أَرْبَعَةً حِينَ قَدِمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ كَانَ اعْتَمَرَ»

  177. المستدرك 1782لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْحَجَّ

  178. المستدرك 1783لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ «تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ»

  179. المستدرك 1784لا حكم مسجّل

    عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ

  180. المستدرك 1785لا حكم مسجّل

    «إِنَّ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ أُمِرُوا بِإِبْدَالِ الْهَدْيِ فِي الْعَامِ الَّذِي دَخَلُوا فِيهِ مَكَّةَ فَأَبْدَلُوا وَعَزَّتِ الْإِبِلُ فَرُخِّصَ لَهُمْ فِيمَنْ لَا يَجِدُ بَدَنَةً فِي اشْتِرَاءِ بَقَرَةٍ»

  181. المستدرك 1786لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِي رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْيٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ فَنَحَرْتُ الْهَدْيَ مَكَانِي وَأَحْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَبْدِلْ الْهَدْيَ «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ» قَالَ عَمْرٌو فَكَانَ أَبِي قَدْ أَهَمَّهُ ذَلِكَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يَقُولُ لَا أَدْرِي هَلْ أَبْدَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ الْهَدَايَا الَّتِي نَحَرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ أَمْ لَا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو حَاضِرٍ

  182. المستدرك 1787لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَكَّةَ «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ»

  183. المستدرك 1788لا حكم مسجّل

    «يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَاكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ خُفٍّ أَوْ قَمِيصٍ»

  184. المستدرك 1789لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَيَجِدُ الْحَاطِبَ مِنَ الْحُطَّابِ مَعَهُ شَجَرَةٌ رَطْبٌ قَدْ عَضَّدَهُ مِنْ بَعْضِ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَيَأْخُذُ سَلَبَهُ فَيُكَلِّمُهُ فِيهِ وَقَالَ بِشْرٌ فَتَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ «لَا أَدَعُ غَنِيمَةً غَنَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا»

  185. المستدرك 1790لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرَةً فَاسْتَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ عَبْدِهِمْ قَالَ «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» فَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا

  186. المستدرك 1791لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَجُلًا مِنْ بَنِي خُدْرَةَ اخْتَلَفَا وَامْتَرَيَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ الْعَوْفِيُّ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَقَالَ الْخُدْرِيُّ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَاهُ فَقَالَ «هُوَ مَسْجِدِي هَذَا وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ»

  187. المستدرك 1792لا حكم مسجّل

    «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ»

  188. المستدرك 1793لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ الِاخْتِلَافَ إِلَى قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا»

  189. المستدرك 1794لا حكم مسجّل

    عَنْ عَائِشَةَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ» فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ أَنْ تَتْبَعَهُ فَتَنْظُرَ أَيْنَ يَذْهَبُ فَتَبِعَتْهُ حَتَّى «جَاءَ الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا» فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَخْبَرَتْنِي قَالَتْ فَلَمْ أَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ»

  190. المستدرك 1795لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَرَأَى أَهْلَهُ قَالَ «أَوْبًا أَوْبًا إِلَى رَبِّنَا تَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا»

  191. المستدرك 1796لا حكم مسجّل

    «أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيَنَا غِلْمَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا يَتَلَقَّوْنَ أَهَالِيهِمْ إِذَا قَدِمُوا»

  192. المستدرك 1797لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزَاةٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجَ» فَأَتَى فَاطِمَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَاسْتَقْبَلَتْهُ فَجَعَلَتْ تُقَبِّلُ وَجْهَهُ وَعَيْنَيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مَعَكِ؟» قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاكَ قَدْ شَحَبَ لَوْنُكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ ﷻ بَعَثَ أَبَاكٍ بِأَمْرٍ لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ بَيْتٍ مَدَرٍ وَلَا شَعَرٍ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ بِهِ عِزًّا أَوْ ذُلًّا حَتَّى يَبْلُغَ حَيْثُ بَلَغَ اللَّيْلُ»