دليل

المستدرك 1686

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.