دليل

المستدرك 1763

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ

أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.