دليل

المستدرك 1690

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ ثنا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا

أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالْكَعْبَةِ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا بِحِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ قَالَ «وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَطُوفُ بِرَجُلٍ قَدْ رَبَقَ بِسَيْرٍ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» وَقَالَ «قُدْهُ بِيَدِكَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بِهَذَا أَجْمَعَ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.