13. كِتَابُ الصَّوْمِ
المستدرك 1544لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ لَيْلَةَ هِلَالِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا»
المستدرك 1545لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ لَيْلَةَ هِلَالِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَنَادَى أَنْ يَصُومُوا»
المستدرك 1546لا حكم مسجّل
أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا أَنْ يَقُومُوا وَيَصُومُوا» قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِأَحَادِيثَ عِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
المستدرك 1547لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ وَاللَّهِ لَتَدْنُوَنَّ قُلْتُ فَحَدِّثْنِي قَالَ
المستدرك 1548لا حكم مسجّل
«أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ»
المستدرك 1549لا حكم مسجّل
الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ
المستدرك 1550لا حكم مسجّل
«لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ»
المستدرك 1551لا حكم مسجّل
«اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ»
المستدرك 1552لا حكم مسجّل
«إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»
المستدرك 1553لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ» فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ
المستدرك 1554لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ»
المستدرك 1555لا حكم مسجّل
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ»
المستدرك 1556لا حكم مسجّل
«إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ»
المستدرك 1557لا حكم مسجّل
«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»
المستدرك 1558لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ بِالْبَقِيعِ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» قَدْ أَقَامَ الْأَوْزَاعِيُّ هَذَا الْإِسْنَادُ فَجَوَّدَهُ وَبَيَّنَ سَمَاعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ مِنْ صَاحِبِهِ «وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ» فَإِذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
المستدرك 1559لا حكم مسجّل
أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الْبَقِيعِ فِي رَمَضَانَ إِذْ رَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ «وَهُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ»
المستدرك 1560لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي بِالْبَقِيعِ فِي رَمَضَانَ إِذْ رَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» فَهَذِهِ الْأَسَانِيدُ الْمُبَيَّنُ فِيهَا سَمَاعُ الرُّوَاةِ الَّذِينَ هُمْ نَاقِلُوهَا وَالثِّقَاتُ الْأَثْبَاتُ لَا تُعَلَّلُ بِخِلَافٍ يَكُونُ فِيهِ بَيْنَ الْمَجْرُوحِينَ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
المستدرك 1561لا حكم مسجّل
«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ الدَّبَرِيِّ وَالْمُسْتَحْجِمُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ فِي الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ حَدِيثًا أَصَحَّ مِنْ هَذَا تَابَعَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
المستدرك 1562لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ فَلْيَعْلَمْ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ أَنَّ الْإِسْنَادَيْنِ لِيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَدْ حَكَمَ لِأَحَدِهِمَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِالصِّحَّةِ وَحَكَمَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لِلْآخَرِ بِالصِّحَّةِ فَلَا يُعَلَّلُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَقَدْ حَكَمَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ لِحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ بِالصِّحَّةِ
المستدرك 1563لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ يَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحَّ بِأَسَانِيدَ وَبِهِ يَقُولُ فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ إِمَامِنَا أَبِي يَعْقُوبَ فَقَدْ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ لِحَدِيثٍ ظَاهِرٌ صِحَّتُهُ وَقَالَ بِهِ وَقَدِ اتَّفَقَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ هَكَذَا
المستدرك 1564لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ صَبِيحَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
المستدرك 1565لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِنِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ رَوَاهُ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ «وَلَا أَرَى الْحَدِيثَيْنِ إِلَّا صَحِيحَيْنِ فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا» فَأَمَّا رُخْصَةُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيحِ
المستدرك 1566لا حكم مسجّل
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» فَاسْتَمِعِ الْآنَ كَلَامَ إِمَامِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِتَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى أَرْشَدِ الصَّوَابِ
المستدرك 1567لا حكم مسجّل
وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى قَالُوا ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَحْتَجِمُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ أَلَا احْتَجَمْتَ نَهَارًا؟ فَقَالَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُهَرِيقَ دَمِي وَأَنَا صَائِمٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
المستدرك 1568لا حكم مسجّل
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا فَقَالَا لِي اصْعَدْ فَقُلْتُ «إِنِّي لَا أُطِيقُهُ» فَقَالَا إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ فَقُلْتُ «مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟» قَالُوا هَذَا عَوَىُ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةُ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ «مَنْ هَؤُلَاءِ؟» قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ
المستدرك 1569لا حكم مسجّل
«مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ»
المستدرك 1570لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ وَجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ
المستدرك 1571لا حكم مسجّل
«رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ»
المستدرك 1572لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مَاءً وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» قَالَ فَقُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَذَا» حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
المستدرك 1573لا حكم مسجّل
«لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ»
المستدرك 1574لا حكم مسجّل
«مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»
المستدرك 1575لا حكم مسجّل
«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ الْمَاءُ طَهُورُ»
المستدرك 1576لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»
المستدرك 1577لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ»
المستدرك 1578لا حكم مسجّل
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ»
المستدرك 1579لا حكم مسجّل
ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»
المستدرك 1580لا حكم مسجّل
«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»
المستدرك 1581لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ وَإِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌّ وَأَجِدُنِي أَنْ أَصُومَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَخِّرَهُ فَيَكُونُ دَيْنًا أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ؟ قَالَ «أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ»
المستدرك 1582لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَمْرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفْطِرَ ثُمَّ دَعَا النَّبِي ﷺ بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ شَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»
المستدرك 1583لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ «ادْنُوَا فَكُلَا» فَقَالَا إِنَّا صَائِمَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اعْمَلُوا لِصَاحِبِكُمْ ارْحَلُوا لِصَاحِبِكُمْ ادْنُوَا فَكُلَا»
المستدرك 1584لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ» وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ
المستدرك 1585لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ «كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»
المستدرك 1586لا حكم مسجّل
«يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
المستدرك 1587لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ»
المستدرك 1588لا حكم مسجّل
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَيْضَاءِ فِي شِعْبِ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّهَا لَيْسَتْ أَيَّامُ صِيَامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ»
المستدرك 1589لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو «كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا» قَالَ مَالِكٌ «وَهُنَّ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ»
المستدرك 1590لا حكم مسجّل
«مَنْ صَامَ الدَّهْرَ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ» أَوْ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»
المستدرك 1591لا حكم مسجّل
قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهْرِ قَالَ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»
المستدرك 1592لا حكم مسجّل
«لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا»
المستدرك 1593لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ ﷺ بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا؟ فَقَالَتْ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا فَقَالُوا إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ صَدَقَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَكَانَ يَقُولُ «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ»
المستدرك 1594لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ سُورَتَيْنِ نَهَيْتُهَا عَنْهُمَا وَقُلْتُ لَوْ كَانَ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ «لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» وَأَمَّا قَوْلُهَا بِأَنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ»
المستدرك 1595لا حكم مسجّل
«يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيدٌ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»
المستدرك 1596لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ أَسَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ أَنَا كُنْتُ أَسْأَلُ النَّاسَ عَنْهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ؟ قَالَ «بَلْ هِيَ فِي رَمَضَانَ» قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَكُونُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا فَإِذَا قُبِضَ الْأَنْبِيَاءُ رُفِعَتْ أَمْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ «بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ رَمَضَانَ هِيَ؟ قَالَ «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَ فَاهْتَبَلْتُ غَفْلَتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ الْعِشْرِينَ؟ قَالَ «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا» ثُمَّ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَ فَاهْتَبَلْتُ غَفْلَتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي أَوْ لَمَا أَخْبَرَتْنِي فِي أَيِّ الْعَشْرِ هِيَ؟ قَالَ فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضَبًا مَا غَضِبَ عَلَيَّ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ لَأَطْلَعَكُمْ عَلَيْهَا الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ»
المستدرك 1597لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَرَوَيْهِ الْمُؤَذِّنُ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدْعُونِي مَعَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَيَقُولُ لِي لَا تَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا قَالَ فَدَعَاهُمْ وَسَأَلَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ أَرَأَيْتُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَيُّ لَيْلَةٍ تَرَوْنَهَا؟» قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْلَةَ إِحْدَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَقَالَ آخَرُ خَمْسٍ وَأَنَا سَاكِتٌ فَقَالَ مَا لَكَ لَا تَتَكَلَّمُ؟ فَقُلْتُ إِنْ أَذِنْتَ لِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَكَلَّمْتُ قَالَ فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ إِلَّا لِتَتَكَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِرَأْيِي؟ قَالَ عَنْ ذَلِكَ نَسْأَلُكَ قَالَ فَقُلْتُ السَّبْعُ رَأَيْتُ اللَّهَ ذَكَرَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمَنَ الْأَرَضِينَ سَبْعًا وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سَبْعٍ وَبَرَزَ نَبْتُ الْأَرْضِ مِنْ سَبْعٍ قَالَ فَقَالَ هَذَا أَخْبَرَتْنِي مَا أَعْلَمُ أَرَأَيْتَ مَا لَا أَعْلَمُ مَا قَوْلُكَ نَبْتُ الْأَرْضَ مِنٍ سَبْعٍ؟ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ {شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا} [عبس 26] إِلَى قَوْلِهِ {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس 31] وَالْأَبُّ نَبْتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُهُ الدَّوَابُّ وَلَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَجْتَمِعْ شُئُونُ رَأْسِهِ بَعْدُ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَرَى الْقَوْلَ إِلَّا كَمَا قُلْتَ قَالَ وَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا وَإِنِّي آمُرُكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ
المستدرك 1598لا حكم مسجّل
ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ «مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي تِسْعٍ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ» فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا صَلَاتَهُ سَائِرَ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ
المستدرك 1599لا حكم مسجّل
«الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»
المستدرك 1600لا حكم مسجّل
«الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»
المستدرك 1601لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ»
المستدرك 1602لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ وَاعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً»
المستدرك 1603لا حكم مسجّل
«لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ»
المستدرك 1604لا حكم مسجّل
أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اعْتَكِفْ وَصُمْ يَوْمًا» الْحَدِيثُ الثَّانِي
المستدرك 1605لا حكم مسجّل
«لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ»
المستدرك 1606لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَدْ وَضَعَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ وَأَمَرَ أَنْ يُطْعِمَ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُطِيقُهُ
المستدرك 1607لا حكم مسجّل
«رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»
المستدرك 1608لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصٍ يَقُولُ «قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ وَكُنَّا نُسَمِّيهَا الْفَلَاحَ وَأَنْتُمْ تُسَمُّونَ السَّحُورَ»
المستدرك 1532لا حكم مسجّل
«إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ»
المستدرك 1533لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ قَالَ «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ»
المستدرك 1534لا حكم مسجّل
إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنَّ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ وَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ بِهِنَّ فَأَتَاهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ تُخْبِرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَهُمْ قَالَ يَا أَخِي لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخَافُ إِنْ سَبَقْتَنِي بِهِنَّ أَنْ يُخْسَفَ بِي وَأُعَذَّبَ قَالَ فَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرُفَاتِ ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وآمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ أُولَاهُنَّ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ثُمَّ أَسْكَنَهُ دَارًا فَقَالَ اعْمَلْ وَارْفَعْ إِلَيَّ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيَرْفَعُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةُ مِسْكٍ كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَ الصِّيَامِ كَرِيحِ الْمِسْكِ وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ وَجَعَلَ يُعْطِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ وَأَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا وَمَثَلُ ذِكْرِ اللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ حَتَّى أَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ
المستدرك 1535لا حكم مسجّل
«إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي»
المستدرك 1536لا حكم مسجّل
وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
المستدرك 1537لا حكم مسجّل
«الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ»
المستدرك 1538لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة 185] الْآيَةَ
المستدرك 1539لا حكم مسجّل
«إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَشْهُرَ لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ»
المستدرك 1540لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ»
المستدرك 1541لا حكم مسجّل
تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ «فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ» صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
المستدرك 1542لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأَمَرَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ «كُلُوا» فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ»
المستدرك 1543لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» تَابَعَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ