المستدرك 1729
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّ عُمْرَتَهُمْ طَوَافُهُمْ فَلْيَخْرُجُوا إِلَى التَّنْعِيمِ ثُمَّ لِيَدْخُلُوهَا فَوَاللَّهِ مَا دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.