دليل

المستدرك 1639

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَ عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ثنا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

«إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.