المستدرك 1709
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَهُ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَأَفَاضَ بِالسَّكِينَةِ» وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَقَالَ «لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ» فَمَا رَأَيْتُ نَاقَةً رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى أَتَى مِنًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.