دليل

المستدرك 1731

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ قَالَ «صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.