المستدرك 1731
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ قَالَ «صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.