المستدرك 1718
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنَا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ
عَنْ شُعْبَةَ وَهَذَا اللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزٍ يَقُولُ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدَّثَنِي عَمَّا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ «فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.