دليل

المستدرك 1684

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ

لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ ذُعِرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذُعْرًا شَدِيدًا وَكَانَ سَلُّ السَّيْفِ فِينَا عَظِيمًا فَقَعَدْتُ فِي بَيْتِي فَعَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ فِي السُّوقِ فَخَرَجْتُ فَإِذَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ بِنَفَرٍ جُلُوسٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَإِذَا سِلْسِلَةٌ مَعْرُوضَةٌ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ فَمَنَعَنِي الْبَوَّابُ فَقَالَ الْقَوْمُ دَعِ الرَّجُلَ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَشْرَافُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ جَمِيلٌ فِي حُلَّةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَقَعَدَ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أَرَادَ بِنَاءَ الْبَيْتِ ضَاقَ بِهِ ذَرْعًا فَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ فَأَرْسَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ وَهِيَ رِيحٌ خَجُوجٌ فَانْطَوَتْ فَجَعَلَ يَبْنِي عَلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ سَاقًا وَمَكَّةُ شَدِيدَةُ الْحَرِّ فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْحَجَرِ قَالَ لِإِسْمَاعِيلَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ حَجَرًا فَضَعْهُ هَا هُنَا فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْجِبَالِ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ بِالْحَجَرِ فَوَضَعَهُ فَجَاءَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ جَاءَ بِهَذَا؟ أَوْ مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ أَوْ مِنْ أَيْنَ أُتِيَ بِهَذَا؟ فَقَالَ جَاءَ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَّكِلْ عَلَى بِنَائِي وَبِنَائِكَ فَبَنَاهُ ثُمَّ انْهَدَمَ فَبَنَتْهُ الْعَمَالِقَةُ ثُمَّ انْهَدَمَ فَبَنَتْهُ جُرْهُمٌ ثُمَّ انْهَدَمَ فَبَنَتْهُ قُرَيْشٌ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوا الْحَجَرَ تَشَاجَرُوا فِي وَضْعِهِ فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَهُوَ يَضَعُهُ «فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَبُسِطَ فَوَضَعَ الْحَجَرَ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ كُلِّ فَخْذٍ مِنْ أَفْخَاذِ قُرَيْشٍ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاحِيَةِ الثِّيَابِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَوَضَعَهُ» قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِصَّةُ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ أَوَّلُ مَا بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَذَا غَيْرُ ذَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.