المستدرك 1751
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ثنا إِسْحَاقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«كَانَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنْ مِنًى إِلَى وُجُوهِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ وَرَخَّصَ لِلْحَائِضِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.