المستدرك 1782
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْحَجَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.