دليل

المستدرك 1746

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» وَقَالَ عَطَاءٌ «لَا رَمَلَ فِيهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.