المستدرك 1666
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ ثنا أَبِي ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا أَنْ يَقْتُلَ حَيَّةً فِي الْحَرَمِ بِمِنًى»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.