المستدرك 1683
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ثنا مُجَاهِدٌ قَالَ
قَالَ لِي مَوْلَايَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ كُنْتُ فِيمَنْ بَنَى الْبَيْتَ فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَسَوَّيْتُهُ فَوَضَعْتُهُ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ قَالَ فَكُنْتُ أَعْبُدُهُ فَإِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِي الْبَيْتِ الشَّيْءُ أَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا لَبَنٌ طَيِّبٌ فَبَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَصَبُّوهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ قُرَيْشًا اخْتَلَفُوا فِي الْحَجَرِ حِينَ أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ بِالسُّيُوفِ فَقَالَ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا هَذَا الْأَمِينُ وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْأَمِينَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ قَدْ رَضِينَا بِكَ فَدَعَا بِثَوْبٍ فَبَسَطَهُ وَوَضَعَ الْحَجَرَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِهَذَا الْبَطْنِ وَلِهَذَا الْبَطْنِ غَيْرَ أَنَّهُ سَمَّى بُطُونًا لِيَأْخُذْ كُلُّ بَطْنٍ مِنْكُمْ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ فَفَعَلُوا ثُمَّ رَفَعُوهُ وَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ
حواشٍ
«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- قالله ولأبيه صحبةت 60 وبضع
- حدثناثقة ، إمام في التفسير وفي العلمت 100 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ ، أو 103 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ
- عنصدوق ، تغير بآخرهت 144هـ
- حدثناثقةت 183 هـ ، أو : 185 هـ ، أو : 186 هـ ، أو : 187 هـ
- حدثناثقة حافظت 225 هـ
- أنبأت 281 هـ
- حدثنات 342 هـ
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com