دليل

المستدرك 1779

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ قَالَتْ فَحَجَّ بِي عَلَى نَاضِحِكَ فَقَالَ ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَوَلَدُكِ قَالَتْ فَحُجَّ بِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ قَالَ ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَتْ فَبِعْ تَمْرَ رِقِّكَ قَالَ ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا فَقَالَتْ أقْرِئْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنِّي السَّلَامَ وَسَلْهُ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَأَتَى زَوْجُهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهَا قَالَتْ أَنَّ أَحُجَّ بِهَا مَعَكَ فَقُلْتُ لَهَا لَيْسَ عِنْدِي قَالَتْ فَحَجَّ بِي عَلَى جَمَلِي فُلَانٍ فَقُلْتُ لَهَا ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ حَجَجْتِ بِهَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَقَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ تَعَجُّبًا مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ قَالَ وَإِنَّهَا أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ قَالَ «أقْرِئهَا مِنِّي السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.