دليل

المستدرك 1609

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ «مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ أَرَادَ فَيَتَطَوَّعُ» هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَأَبُو سِنَانٍ هَذَا هُوَ الدُّؤَلِيُّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ يُجْمَعُ حَدِيثُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.