دليل

المستدرك 1642

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِي فِي آخَرِينَ قَالُوا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ثنا أَبُو خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

«لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.