المستدرك 1641
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ ثنا أَبِي ثنا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
«مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ فَلْيُبَدِّلْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.