دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16614

جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

" لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ: " الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.