السنن الكبرى للبيهقي 16565
جِمَاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ:
( مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ يَعْنِي: فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.