السنن الكبرى للبيهقي 16564
بَابٌ إذا اقْتَتَلَ قَوْمٌ بِالْحِجَارَةِ فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ
اعرض الإسناد
رَوَى ) أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْهَمَذَانِيِّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
اقْتَتَلَ قَوْمٌ بِالْحِجَارَةِ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَبْسِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.