دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16564

بَابٌ إذا اقْتَتَلَ قَوْمٌ بِالْحِجَارَةِ فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ

اعرض الإسناد

رَوَى ) أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْهَمَذَانِيِّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

اقْتَتَلَ قَوْمٌ بِالْحِجَارَةِ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَبْسِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.