دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16560

بَابُ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

الْقَتْلُ بِالْقَسَامَةِ جَاهِلِيَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.