دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16620

جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ لَفْظًا غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْقَطَّانُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ: فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْمَرْأَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.