دليل
السنن الكبرى للبيهقي

53. كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

  1. السنن الكبرى للبيهقي 16627لا حكم مسجّل

    " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 16628لا حكم مسجّل

    " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 16629لا حكم مسجّل

    " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا كَانَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 16630لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 16631لا حكم مسجّل

    إِنَّهُ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ: أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا، وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمُ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ: مَا لَهُ ؟ قَالُوا: يُوعَكُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ، وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ مِنَّا، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الْأَمْرِ. قَالَ: فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ ؓ وَكُنْتُ أُدَارِئُ عَنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ نَعْرِفَ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا، وَدَارًا، وَقَدْرًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، وَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ - وَاللهِ - أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ؓ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ لِي نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ. فَقَالَ قَائِلُ الْأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنْ أَنْ يَقَعَ اخْتِلَافٌ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 16632لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ ؓ بِالسُّنْحِ فَقَامَ عُمَرُ ؓ فَقَالَ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، قَالَ عُمَرُ - ؓ: وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ، وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُذِيقُكَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ ؓ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وَقَالَ: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ الْآيَةَ كُلَّهَا فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ؓ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَكَانَ عُمَرُ ؓ يَقُولُ: وَاللهِ، مَا أَرَدْتُ بِذَاكَ إِلَّا أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَتَكَلَّمَ وَأَبْلَغَ فَقَالَ فِي كَلَامِهِ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. قَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللهِ، لَا نَفْعَلُ أَبَدًا، مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: لَا، وَلَكِنَّا الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، فَبَايِعُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ؓ فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ، أَنْتَ خَيْرُنَا وَسَيِّدُنَا وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ اللهُ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 16634لا حكم مسجّل

    لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْكُمْ قَرَنَ مَعَهُ رَجُلًا مِنَّا، فَنَرَى أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ، وَالْآخَرُ مِنَّا، قَالَ: فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؓ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقَالَ: جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ، ثُمَّ أَخَذَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: هَذَا صَاحِبُكُمْ، فَبَايَعُوهُ ثُمَّ انْطَلَقُوا فَلَمَّا قَعَدَ أَبُو بَكْرٍ ؓ عَلَى الْمِنْبَرِ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا ؓ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَتَنَهُ، أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ: لَا تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، فَبَايَعَهُ، ثُمَّ لَمْ يَرَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ؓ فَسَأَلَ عَنْهُ حَتَّى جَاءُوا بِهِ فَقَالَ: ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَوَارِيَّهُ، أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ: لَا تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، فَبَايَعَاهُ.

  8. السنن الكبرى للبيهقي 16635لا حكم مسجّل

    هَذَا حَدِيثٌ يَسْوِي بَدَنَةً، فَقُلْتُ: يَسْوِي بَدَنَةً ؟ بَلْ هُوَ يَسْوِي بَدْرَةً. ):

  9. السنن الكبرى للبيهقي 16636لا حكم مسجّل

    " الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 16637لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَيْتٍ، فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَ: فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يُوَسِّعُ لَهُ يَرْجُو أَنْ يَجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَقَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقٌّ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ مِثْلُهُ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: إِذَا اسْتُرْحِمُوا وَرَحِمُوا، وَحَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَعَاهَدُوا فَوَفَوْا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 16638لا حكم مسجّل

    " الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا، وَإِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا

  12. السنن الكبرى للبيهقي 16639لا حكم مسجّل

    ( وَرَوَاهُ ) أَيْضًا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ مُوسَى الْجُهَنِيُّ. فَذَكَرَهُ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 16640لا حكم مسجّل

    " الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ. يَقُولُهَا ثَلَاثًا: " أَلَا وَلِي عَلَيْكُمْ حَقٌّ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، مَا عَمِلُوا فِيكُمْ بِثَلَاثٍ: مَا رَحِمُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا، وَمَا أَقْسَطُوا إِذَا قَسَمُوا، وَمَا عَدَلُوا إِذَا حَكَمُوا

  14. السنن الكبرى للبيهقي 16641لا حكم مسجّل

    " الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِي عَلَيْهِمْ حَقٌّ، وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقٌّ، مَا عَمِلُوا فِيكُمْ بِثَلَاثٍ: مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَأَقْسَطُوا إِذَا قَسَمُوا، وَعَدَلُوا إِذَا حَكَمُوا

  15. السنن الكبرى للبيهقي 16642لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِقُرَيْشٍ: أَنْتُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ مَا كُنْتُمْ مَعَ الْحَقِّ، إِلَّا أَنْ تَعْدِلُوا عَنْهُ فَتُلْحَوْنَ كَمَا تُلْحَى هَذِهِ الْجَرِيدَةُ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 16643لا حكم مسجّل

    " إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا

  17. السنن الكبرى للبيهقي 16644لا حكم مسجّل

    قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ يَكْثُرُونَ ". قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّنِ اسْتَرْعَاهُمْ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 16645لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: نَعَمْ. فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: دُونَكُمْ صَاحِبُكُمْ لِبَنِي عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْنِي فِي غُسْلِهِ يَلُونَ أَمْرَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَشَاوَرُونَ إِذْ قَالُوا: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ؛ فَإِنَّ لَهُمْ فِي هَذَا الْحَقِّ نَصِيبًا، فَانْطَلَقُوا فَأَتَوُا الْأَنْصَارَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: مِنَّا رَجُلٌ، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ إِذًا لَا يَصْطَلِحَانِ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ ؓ وَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي لَهُ هَذِهِ الثَّلَاثُ ؟: إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ مَنْ هُمَا ؟ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، مَنْ صَاحِبُهُ ؟ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا، مَعَ مَنْ هُوَ ؟ فَبَسَطَ عُمَرُ يَدَ أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَالَ: بَايِعُوهُ، فَبَايَعَ النَّاسُ أَحْسَنَ بَيْعَةٍ، وَأَجْمَلَهَا

  19. السنن الكبرى للبيهقي 16646لا حكم مسجّل

    وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمِيرَانِ؛ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفْ أَمْرُهُمْ، وَأَحْكَامُهُمْ، وَتَتَفَرَّقْ جَمَاعَتُهُمْ، وَيَتَنَازَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، هُنَالِكَ تُتْرَكُ السُّنَّةُ، وَتَظْهَرُ الْبِدْعَةُ، وَتَعْظُمُ الْفِتْنَةُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ صَلَاحٌ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 16647لا حكم مسجّل

    بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 16648لا حكم مسجّل

    ( وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا

  22. السنن الكبرى للبيهقي 16649لا حكم مسجّل

    دَعَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَايَعَنَا، وَأَخَذَ عَلَيْنَا السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 16650لا حكم مسجّل

    كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتَ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 16651لا حكم مسجّل

    بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ - فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْتَ - وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 16652لا حكم مسجّل

    مَكَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَتَبَّعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ، وَفِي الْمَوْسِمِ بِمِنًى يَقُولُ: مَنْ يُئْوِينِي ؟ مَنْ يَنْصُرُنِي ؟ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ: فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ، وَيَخَافُ، فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ، فَوَعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ حَتَّى تَوَافَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى مَا نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ: " تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ، وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ ". فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ

  26. السنن الكبرى للبيهقي 16653لا حكم مسجّل

    بَايَعَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا، فَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 16654لا حكم مسجّل

    كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ بَحْرٌ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ - يَعْنِي النَّبِيَّ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 16655لا حكم مسجّل

    بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ تَنَحَّيْتُ، ثُمَّ بَايَعَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: " أَلَا تُبَايِعُ ؟. قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ. قَالَ: " وَزِيَادَةً ". قُلْتُ لَهُ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 16656لا حكم مسجّل

    ثُمَّ تَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ. قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ. قَالَ: " أَقْبِلْ فَبَايِعْ ". قَالَ: فَدَنَوْتُ فَبَايَعْتُهُ. قَالَ: قُلْتُ: عَلَامَ بَايَعْتَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 16657لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ زَمَانُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: هَذَاكَ ابْنُ فُلَانٍ يُبَايِعُ النَّاسَ. قَالَ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. قَالَ: لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 16658لا حكم مسجّل

    وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا مُوسَى، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هُنَاكَ: ابْنُ حَنْظَلَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ وُهَيْبٍ )

  32. السنن الكبرى للبيهقي 16659لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الْعِصَابَةُ فَيَقُولُ: تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، ثُمَّ لِلْأَمِيرِ. فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُبَايِعُهُمْ، فَقُمْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ الْمُحْتَلِمُ أَوْ فَوْقَهُ، فَتَعَلَّمْتُ شَرْطَهُ الَّذِي شَرَطَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ وَبَدَأْتُهُ، قُلْتُ: أَنَا أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ، ثُمَّ لِلْأَمِيرِ، فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ، ثُمَّ صَوَّبَهُ، وَرَأَيْتُ أَنِّي أَعْجَبْتُهُ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 16660لا حكم مسجّل

    أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا، فَتَشَاوَرُوا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ، فَجَعَلُوا ذَاكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَمْرَهُمُ انْثَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالُوا عَلَيْهِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أَحَدًا مِنْ أُولَئِكَ الرَّهْطِ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ، فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ، وَيُنَاجُونَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا فِيهَا، فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ. قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ فَاسْتَيْقَظْتُ، فَقَالَ: أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا ؟ فَوَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَ بِكَثِيرِ نَوْمٍ، انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا. فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْعُ لِيَ عَلِيًّا. فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى طَمَعٍ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ عُثْمَانَ، فَنَاجَاهُ طَوِيلًا حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إِلَى الْأُمَرَاءِ، وَكَانُوا قَدْ وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ، فَإِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا، وَأَخَذَ بِيَدِ عُثْمَانَ، وَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ، الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ، وَالْمُسْلِمُونَ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 16661لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ، لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فِيمَا اسْتَطَعْتُ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 16662لا حكم مسجّل

    لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ وَالسَّلَامُ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 16663لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْتَحِنُ النِّسَاءَ بِهَذِهِ الْآيَةِ: إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا، وَلَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةً قَطُّ، إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

  37. السنن الكبرى للبيهقي 16664لا حكم مسجّل

    كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ وَلَا وَاللهِ، مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: " قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا

  38. السنن الكبرى للبيهقي 16665لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا: نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ ". قَالَتْ: فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 16666لا حكم مسجّل

    عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ: زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هُوَ صَغِيرٌ ". وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ، وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 16667لا حكم مسجّل

    قِيلَ لِعُمَرَ ؓ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ ؟. قَالَ: إِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - أَبُو بَكْرٍ ؓ. قَالَ: فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، لَوَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 16668لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، فَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَالَ: رَاهِبٌ وَرَاغِبٌ. قَالُوا: اسْتَخْلِفْ. فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا ؟ لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 16669لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ؓ فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: كَلَّا. قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ. فَحَلَفْتُ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي ذَلِكَ، فَخَرَجْتُ فِي سَفَرٍ أَوْ قَالَ: فِي غَزَاةٍ، فَلَمْ أُكَلِّمْهُ، فَكُنْتُ فِي سَفَرِي كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا حَتَّى قَدِمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَسْأَلُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً؛ فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ؛ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي غَنَمٍ فَجَاءَكَ وَقَدْ تَرَكَ رِعَايَتَهُ، رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَأَطْرَقَ مَلِيًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ. قَالَ: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ ؓ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدًا، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 16670لا حكم مسجّل

    قِيلَ لِعَلِيٍّ ؓ: اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا. فَقَالَ: مَا اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَسْتَخْلِفُ، وَلَكِنْ إِنْ يُرِدِ اللهُ بِالنَّاسِ خَيْرًا جَمَعَهُمْ عَلَى خَيْرِهِمْ كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ ﷺ عَلَى خَيْرِهِمْ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 16671لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ فَقَالَ: أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَإِنِّي وَاللهِ، لَأَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ سَوْفَ يَتَوَفَّاهُ اللهُ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي أَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْنَسْأَلْهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرُ، فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ، فَأَوْصَى بِنَا. قَالَ عَلِيٌّ ؓ: إِنَّا وَاللهِ، لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَنَعَنَاهَا؛ لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 16672لا حكم مسجّل

    لَمَّا ثَقُلَ أَبِي دَخَلَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، مَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ غَدًا إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ وَقَدِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ، فَقَالَ: أَبِاللهِ تُرْهِبُونِي ؟ أَقُولُ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُمْ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 16673لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لِعُثْمَانَ ؓ: اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ عِنْدَ آخِرِ عَهْدِهِ بِالدُّنْيَا خَارِجًا مِنْهَا، وَأَوَّلِ عَهْدِهِ بِالْآخِرَةِ دَاخِلًا فِيهَا، حِينَ يَصْدُقُ الْكَاذِبُ، وَيُؤَدِّي الْخَائِنُ، وَيُؤْمِنُ الْكَافِرُ، إِنِّي اسْتَخْلَفْتُ بَعْدِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنْ عَدَلَ فَذَاكَ ظَنِّي بِهِ وَرَجَائِي فِيهِ، وَإِنْ بَدَّلَ وَجَارَ فَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 16674لا حكم مسجّل

    ( وَقَدْ أَنْبَأَنِيهِ ) الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إِجَازَةً: أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْفَاكِهِيَّ أَخْبَرَهُمْ. فَذَكَرَهُ فِي إِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. (. وَرَوَاهُ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا.:،::

  48. السنن الكبرى للبيهقي 16675لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ ؓ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، وَإِنِّي لَا أُرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي، وَإِنَّ أُنَاسًا يَأْمُرُونَ بِأَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيعَ دِينَهُ وَخِلَافَتَهُ وَمَا بَعَثَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالشُّورَى فِي هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنْ بَايَعْتُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، وَإِنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ، الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ، أَنَا جَاهَدْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَإِنِّي لَا أَدَعُ شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، فَطَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، أَوْ فِي جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ. وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضَاءٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، أَوْ لَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ، وَإِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيْنَا مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، قَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُوجَدُ رِيحُهُمَا مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخْرَجُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا، الثُّومُ وَالْبَصَلُ. قَالَ: خَطَبَ لَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَاتَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 16676لا حكم مسجّل

    فِي قِصَّةِ مَقْتَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلِفْ. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ - أَوِ الرَّهْطِ - الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ وَقَالَ: لِيَشْهَدْكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، كَالتَّعْزِيَةِ لَهُ، وَقَالَ: فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ. وَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، أَنْ يَعْلَمَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ، وَجُبَاةُ الْأَمْوَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُوِّ، أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ، فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ. فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دَفْنِهِ قَالَ: فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ، وَرَجَعُوا، اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ. قَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ. وَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ. وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا يَبْرَأُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَنَجْعَلَهُ إِلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ، وَلَيَحْرِصَنَّ عَلَى صَلَاحِ الْأُمَّةِ ؟ قَالَ: فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا آلُوَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ ؟ فَقَالَا: نَعَمْ. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقِدَمِ فِي الْإِسْلَامِ، مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَاللهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَنَا أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَنَا أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ. ثُمَّ خَلَا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ، فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 16677لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ حِينَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ؓ وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ؓ غَائِبًا بِأَرْضِهِ بِالسَّرَاةِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ لَكُمْ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَ النَّاسِ شِقَاقًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ شِقَاقٌ فَهُوَ مِنْكُمْ، وَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى سِتَّةٍ: إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدٍ، ثُمَّ إِنَّ قَوْمَكُمْ إِنَّمَا يُؤَمِّرُونَ أَحَدَكُمْ أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ، فَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عُثْمَانُ فَلَا تَحْمِلَنَّ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَلَا تَحْمِلَنَّ أَقَارِبَكَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ يَا عَلِيُّ فَلَا تَحْمِلَنَّ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، قُومُوا فَتَشَاوَرُوا، وَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ. فَقَامُوا يَتَشَاوَرُونَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَدَعَانِي عُثْمَانُ ؓ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لِيُدْخِلَنِي فِي الْأَمْرِ، وَلَمْ يُسَمِّنِي عُمَرُ، وَلَا وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُمْ، عِلْمًا مِنْهُ بِأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا قَالَ أَبِي، وَاللهِ لَقَلَّمَا سَمِعْتُهُ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ حَقًّا، فَلَمَّا أَكْثَرَ عُثْمَانُ دُعَائِي قُلْتُ: أَلَا تَعْقِلُونَ، تُؤَمِّرُونَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيٌّ، فَوَاللهِ لَكَأَنَّمَا أَيْقَظْتُ عُمَرَ ؓ مِنْ مَرْقَدٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمْهِلُوا، فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ صُهَيْبٌ مَوْلَى بَنِي جُدْعَانَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، ثُمَّ اجْمَعُوا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَشْرَافَ النَّاسِ، وَأُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ، فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ، فَمَنْ تَأَمَّرَ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 16678لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " أَصَلَّى النَّاسُ ؟ ". فَقُلْتُ: لَا. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ضَعُوا مَاءً فِي الْمِخْضَبِ. قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: " أَصَلَّى النَّاسُ ؟ ". قُلْنَا: لَا. هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ ". فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ فَقَالَ: " أَصَلَّى النَّاسُ ؟ ". قُلْتُ: لَا. هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ ". فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: " أَصَلَّى النَّاسُ ؟ ". قُلْنَا: لَا. هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. قَالَتْ: فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ بِأَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ ؓ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ؓ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ ؓ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، قَالَ: " أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ ". فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ؓ قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ؓ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي بِهِ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 16679لا حكم مسجّل

    لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ. فَقَالَ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". فَعَاوَدَتْهُ مِثْلَ مَقَالَتِهَا فَقَالَ: " أَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 16680لا حكم مسجّل

    مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ. فَقَالَ أُخْرَى: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ. فَقَالَ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ". قَالَ فَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ ؓ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 16681لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، كَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ، قَالَ: فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ بِرُؤْيَتِهِ وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحٍ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ ؓ عَلَى عَقِبَيْهِ؛ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: فَأَشَارَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَرْخَى السِّتْرَ. فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 16682لا حكم مسجّل

    اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَكَانَ إِذَا وَجَدَ خِفَّةً صَلَّى، وَإِذَا ثَقُلَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 16683لا حكم مسجّل

    لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتِ الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. قَالَ: فَأَتَاهُمْ عُمَرُ ؓ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ ؟ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 16684لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ كَسَرَ سَيْفَ الزُّبَيْرِ ؓ ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْإِمَارَةِ يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً قَطُّ، وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا، وَلَا سَأَلْتُهَا اللهَ فِي سِرٍّ وَلَا عَلَانِيَةٍ، وَلَكِنِّي أَشْفَقْتُ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَمَا لِي فِي الْإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، وَلَكِنْ قُلِّدْتُ أَمْرًا عَظِيمًا مَا لِي بِهِ طَاقَةٌ وَلَا يَدَانِ إِلَّا بِتَقْوِيَةِ اللهِ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِي عَلَيْهَا الْيَوْمَ، فَقَبِلَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُ مَا قَالَ وَمَا اعْتَذَرَ بِهِ، وَقَالَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ ؓ: مَا غَضِبْنَا إِلَّا لِأَنَّا أُخِّرْنَا عَنِ الْمُشَاوَرَةِ، وَإِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، وَثَانِي اثْنَيْنِ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ شَرَفَهُ وَكِبَرَهُ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ، وَهُوَ حَيٌّ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 16685لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بُدِئَ فِيهِ، فَقُلْتُ: وَارَأْسَاهُ. قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ؛ فَأُصَلِّي عَلَيْكِ وَأَدْفِنُكِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ غَيْرَى: كَأَنِّي بِكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ نِسَائِكَ. قَالَ: " أَنَا وَارَأْسَاهُ ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، وَيَقُولَ قَائِلٌ، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 16686لا حكم مسجّل

    أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ ؟ كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 16687لا حكم مسجّل

    " اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 16688لا حكم مسجّل

    " اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي

  62. السنن الكبرى للبيهقي 16689لا حكم مسجّل

    حِينَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي مَسِيرِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا ؟ ". ثُمَّ قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، وَإِنْ تُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَرْشُدُوا

  63. السنن الكبرى للبيهقي 16690لا حكم مسجّل

    " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 16691لا حكم مسجّل

    عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 16692لا حكم مسجّل

    رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، وَقَوْلُهُ: " وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ". قِصَرُ مُدَّتِهِ، وَعَجَلَةُ مَوْتِهِ، وَشُغْلُهُ بِالْحَرْبِ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ عَنِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّزَيُّدِ الَّذِي بَلَغَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي طُولِ مُدَّتِهِ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 16693لا حكم مسجّل

    أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ؓ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ". قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرًا، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 16694لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ زَيْدًا وَجَعْفَرًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى زَيْدٍ، فَأُصِيبُوا جَمِيعًا. قَالَ أَنَسٌ: فَنَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الْخَبَرُ. قَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ". قَالَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 16695لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ؓ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 16696لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُمَا: تَطَاوَعَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا

  70. السنن الكبرى للبيهقي 16697لا حكم مسجّل

    " إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

  71. السنن الكبرى للبيهقي 16698لا حكم مسجّل

    كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيرِ

  72. السنن الكبرى للبيهقي 16699لا حكم مسجّل

    ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً

  73. السنن الكبرى للبيهقي 16700لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

  74. السنن الكبرى للبيهقي 16701لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:،:

  75. السنن الكبرى للبيهقي 16702لا حكم مسجّل

    " عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 16703لا حكم مسجّل

    " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 16704لا حكم مسجّل

    أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 16705لا حكم مسجّل

    " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 16706لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَأَجَّجَ لَهُمْ نَارًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوا، فَهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَفْعَلُوا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ، فَأَبَوْا، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 16707لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ. فَقُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ: " قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ". قُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: " هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ". قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ". قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ: " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 16708لا حكم مسجّل

    " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 16709لا حكم مسجّل

    جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: هَاتُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً. قَالَ: إِنِّي لَمْ أَجِئْكَ لِأَجْلِسَ، إِنَّمَا جِئْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

  83. السنن الكبرى للبيهقي 16710لا حكم مسجّل

    " وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِنَّ: الْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ، إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَةَ جَاهِلِيَّةٍ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ". قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى. قَالَ: " نَعَمْ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، فَادْعُوا بِدَعْوَةِ اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 16711لا حكم مسجّل

    " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 16712لا حكم مسجّل

    " إِنَّهَا سَتَكُونُ أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: فَمَا يَصْنَعُ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " أَدُّوا الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَاسْأَلُوا اللهَ الَّذِي لَكُمْ

  86. السنن الكبرى للبيهقي 16713لا حكم مسجّل

    " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَيَمُوتُ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

  87. السنن الكبرى للبيهقي 16714لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قُلْتُ: وَهَلْ وَرَاءَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قُلْتُ: كَيْفَ يَكُونُ ؟ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ". قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 16715لا حكم مسجّل

    " سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ بَعْدَهُمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بَرِئَ، وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 16716لا حكم مسجّل

    16716 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 16717لا حكم مسجّل

    " إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ ". قَالَ هِشَامٌ: " بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ، لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ". قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَقْتُلُهُمْ ؟ قَالَ: " لَا. مَا صَلَّوْا

  91. السنن الكبرى للبيهقي 16718لا حكم مسجّل

    فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 16719لا حكم مسجّل

    " فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 16720لا حكم مسجّل

    " خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ". قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " لَا. مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، إِلَّا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا تَنْتَزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

  94. السنن الكبرى للبيهقي 16721لا حكم مسجّل

    سَأَلَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْجُعْفِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَنَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 16722لا حكم مسجّل

    ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 16723لا حكم مسجّل

    " أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ مَا كَانَ، فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِمَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ فَإِنَّهُمْ يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، وَتُؤْجَرُونَ بِطَاعَتِكُمْ، وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا لَمْ آمُرُكُمْ بِهِ، فَهُوَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ؛ ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ إِذَا لَقِيتُمُ اللهَ قُلْتُمْ: رَبَّنَا لَا ظُلْمَ ؟ فَيَقُولُ: لَا ظُلْمَ. فَتَقُولُونَ: رَبَّنَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رُسُلًا فَأَطَعْنَاهُمْ بِإِذْنِكَ، وَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا خُلَفَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ بِإِذْنِكَ، وَأَمَّرْتَ عَلَيْنَا أُمَرَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: صَدَقْتُمْ، هُوَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 16724لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي. فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 16725لا حكم مسجّل

    يَا أَبَا أُمَيَّةَ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَأَطِعِ الْإِمَامَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَمَرَكَ بِأَمْرٍ فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ ظَلَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَمَرَكَ بِأَمْرٍ يَنْقُصُ دِينَكَ فَقُلْ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، دَمِي دُونَ دِينِي

  99. السنن الكبرى للبيهقي 16726لا حكم مسجّل

    وَلَا تُفَارِقِ الْجَمَاعَةَ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 16727لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً، وَكَائِنًا خِلَافَةً وَرَحْمَةً، وَكَائِنًا مُلْكًا عَضُوضًا، وَكَائِنًا عُتُوَّةً، وَجَبْرِيَّةً، وَفَسَادًا فِي الْأُمَّةِ، يَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ وَالْحَرِيرَ، وَيُنْصَرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُرْزَقُونَ أَبَدًا حَتَّى يَلْقَوُا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ

  101. السنن الكبرى للبيهقي 16728لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ جَمَعَ أَهْلَ بَنِيهِ حِينَ انْتَزَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ؓ وَخَلَعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: إِنَّا بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ بَعْدَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يَنْكُثُ بَيْعَتَهُ، وَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ، وَلَا يُشْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ؛ فَيَكُونَ صَيْلَمًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 16729لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ؓ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا دَعَا مُعَاوِيَةُ إِلَى بَيْعَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَتَرَوْنَ هَذَا أَرَادَ ؟ إِنَّ دِينِي إِذًا عِنْدِي لَرَخِيصٌ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 16730لا حكم مسجّل

    لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَمَوَالِيَهُ، وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ: حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. زَادَ الزَّهْرَانِيُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا عَلَى بَيْعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ تَنْصِبَ لَهُ الْقِتَالَ، إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَ، وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 16731لا حكم مسجّل

    " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". قَالَ أَحَدُهُمَا: " يُنْصَبُ ". وَقَالَ الْآخَرُ: " يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

  105. السنن الكبرى للبيهقي 16732لا حكم مسجّل

    " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 16733لا حكم مسجّل

    " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ فِي الطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ وَاشْتَرَاهَا مِنْهُ ". ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 16734لا حكم مسجّل

    " أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ بَعْلِهَا وَرَعِيَّتِهَا، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 16735لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ دَخَلَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ شَاكٍ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ مَا حَدَّثْتُكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ أَمِيرٍ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً، لَمْ يَحْتَطْ لَهُمْ وَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 16736لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ رَجُلٍ يُسْتَرْعَى رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 16737لا حكم مسجّل

    " إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ". فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ، إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 16738لا حكم مسجّل

    " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

  112. السنن الكبرى للبيهقي 16739لا حكم مسجّل

    مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 16740لا حكم مسجّل

    " لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

  114. السنن الكبرى للبيهقي 16741لا حكم مسجّل

    " أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِتَقْوَى اللهِ، وَأُوصِيهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعَظِّمَ كَبِيرَهُمْ، وَيَرْحَمَ صَغِيرَهُمْ، وَيُوَقِّرَ عَالِمَهُمْ، وَأَنْ لَا يَضْرِبَهُمْ فَيُذِلَّهُمْ، وَلَا يُوحِشَهُمْ فَيُكْفِرَهُمْ، وَأَنْ لَا يَخْصِيَهُمْ فَيَقْطَعَ نَسْلَهُمْ، وَأَنْ لَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُونَهُمْ فَيَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيفَهُمْ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 16742لا حكم مسجّل

    " مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 16743لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، قَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ؓ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِي يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ ؓ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ ؓ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 16744لا حكم مسجّل

    " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَرَجُلٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا يُنْفِقُ بِشِمَالِهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 16745لا حكم مسجّل

    " ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ، وَيَقُولُ لَهَا الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 16746لا حكم مسجّل

    " يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ بِحَقِّهِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

  120. السنن الكبرى للبيهقي 16747لا حكم مسجّل

    " إِذَا مَرَرْتَ بِبَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا سُلْطَانٌ فَلَا تَدْخُلْهَا، إِنَّمَا السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَرُمْحُهُ فِي الْأَرْضِ

  121. السنن الكبرى للبيهقي 16748لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ ؓ عِنْدَ مَوْتِهِ: اعْلَمُوا أَنَّ النَّاسَ لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا اسْتَقَامَتْ لَهُمْ وُلَاتُهُمْ وَهُدَاتُهُمْ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 16749لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا زَمَانُكُمْ سُلْطَانُكُمْ، فَإِذَا صَلَحَ سُلْطَانُكُمْ صَلَحَ زَمَانُكُمْ، وَإِذَا فَسَدَ سُلْطَانُكُمْ فَسَدَ زَمَانُكُمْ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 16750لا حكم مسجّل

    لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ تَقَعْ هَذِهِ الْأَهْوَاءُ فِي السُّلْطَانِ، هُمُ الَّذِينَ يَذُبُّونَ عَنِ النَّاسِ، فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِمْ فَمَنْ يَذُبُّ عَنْهُمْ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 16751لا حكم مسجّل

    قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ تَيْمَاءَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ابْنَ هُرْمُزَ ظَلَمَنِي، وَاعْتَدَى عَلَيَّ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ شَيْئًا، ثُمَّ عَادَ لَهُ فِي الشِّكَايَةِ لِابْنِ هُرْمُزَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ شَيْئًا، فَقَالَ وَغَضِبَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ﷺ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ جَوْرِ الْعَامِلِ وَظُلْمِهِ شَيْءٌ، مَا لَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ مِنْ ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ، فَإِذَا بَلَغَهُ فَأَقَرَّهُ شَرِكَهُ فِي جَوْرِهِ وَظُلْمِهِ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ نَزَعَ ابْنَ هُرْمُزَ عَنْ عَمَلِهِ

  125. السنن الكبرى للبيهقي 16752لا حكم مسجّل

    أَرَأَيْتُمْ إِنِ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خَيْرَ مَنْ أَعْلَمُ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ بِالْعَدْلِ أَقَضَيْتُ مَا عَلَيَّ ؟، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَا. حَتَّى أَنْظُرَ فِي عَمَلِهِ، أَعَمِلَ بِمَا أَمَرْتُهُ أَوْ لَا

  126. السنن الكبرى للبيهقي 16753لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، رَضِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّى اللهُ أَمْرَكُمْ. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 16754لا حكم مسجّل

    " إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ، إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ، إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ ". فَقِيلَ: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 16755لا حكم مسجّل

    " إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 16756لا حكم مسجّل

    كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ، مُرَجِّلٌ شَعَرَهُ، قَالَ: فَصَلَّى يَوْمًا ثُمَّ دَخَلَ، قَالَ: وَأَبُو بَكْرَةَ جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ مِرْدَاسٌ أَبُو بِلَالٍ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى أَمِيرِ النَّاسِ وَسَيِّدِهِمْ يَلْبَسُ الرِّقَاقَ وَيَتَشَبَّهُ بِالْفُسَّاقِ، فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ لِابْنِهِ الْأُصَيْلِعِ: ادْعُ لِيَ أَبَا بِلَالٍ، فَدَعَاهُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكَ لِلْأَمِيرِ آنِفًا، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ أَكْرَمَهُ اللهُ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ أَهَانَهُ اللهُ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 16757لا حكم مسجّل

    أَنَّ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيَّ وَقَعَ عَلَى صَاحِبِ دَارَا حِينَ فُتِحَتْ، فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَأَغْلَظَ لَهُ الْقَوْلَ، وَمَكَثَ هِشَامٌ لَيَالِيَ، فَأَتَاهُ هِشَامٌ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: يَا عِيَاضُ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ لَهُ عِيَاضٌ: يَا هِشَامُ، إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الَّذِي سَمِعْتَ، وَرَأَيْنَا الَّذِي رَأَيْتَ، وَصَحِبْنَا مَنْ صَحِبْتَ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ يَا هِشَامُ، رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُكَلِّمْهُ بِهَا عَلَانِيَةً، وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيَخْلُ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَهَا قَبِلَهَا، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، وَالَّذِي لَهُ ". وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ، لَأَنْتَ الْحَرِيُّ أَنْ يَجْتَرِئَ عَلَى سُلْطَانِ اللهِ، فَهَلَّا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ سُلْطَانُ اللهِ، فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 16758لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ مَا نَتَكَلَّمُ بِخِلَافِهِ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا

  132. السنن الكبرى للبيهقي 16759لا حكم مسجّل

    " إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 16760لا حكم مسجّل

    " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

  134. السنن الكبرى للبيهقي 16761لا حكم مسجّل

    " إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 16762لا حكم مسجّل

    " إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا لَهُ دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 16763لا حكم مسجّل

    كَانَ رَجُلٌ بَطَّالٌ يَدْخُلُ عَلَى الْأُمَرَاءِ فَيُضْحِكُهُمْ، فَقَالَ لَهُ جَدِّي: وَيْحَكَ يَا فُلَانُ، لِمَ تَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَتُضْحِكَهُمْ ؟ ! فَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ؛ فَيَرْضَى اللهُ بِهَا عَنْهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيُسْخِطُ اللهَ بِهَا إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

  137. السنن الكبرى للبيهقي 16764لا حكم مسجّل

    إِنِّي رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءِ وَتَغْشَاهُمْ، فَانْظُرْ مَاذَا تُحَاضِرُهُمْ بِهِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 16765لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ سَبْعَةٌ، أَوْ تِسْعَةٌ، وَبَيْنَنَا وَسَائِدُ مِنْ أَدَمٍ أَحْمَرَ. قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 16766لا حكم مسجّل

    خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، أَنَا تَاسِعُ تِسْعَةٍ، فَقَالَ لَنَا: أَتَسْمَعُونَ ؟ هَلْ تَسْمَعُونَ ؟ ثَلَاثَ مِرَارٍ، إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مِنِّي، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  140. السنن الكبرى للبيهقي 16767لا حكم مسجّل

    " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا بَقِيتُمْ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ مَرِجَتْ أَمَانَتُهُمْ وَعُهُودُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا ؟ ". ثُمَّ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ. فَقَالُوا: فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَيْفَ نَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " خُذُوا مَا تَعْرِفُونَ، وَدَعُوا مَا تُنْكِرُونَ ". ثُمَّ خَصَّ بِهَذَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: مَا تَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " آمُرُكَ بِتَقْوَى اللهِ، عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَإِيَّاكَ وَعَامَّةَ الْأُمُورِ

  141. السنن الكبرى للبيهقي 16768لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّا نَجْلِسُ إِلَى أَئِمَّتِنَا هَؤُلَاءِ فَيَتَكَلَّمُونَ بِالْكَلَامِ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرُهُ، فَنُصَدِّقُهُمْ، وَيَقْضُونَ بِالْجَوْرِ فَنُقَوِّيهِمْ، وَنُحَسِّنُهُ لَهُمْ، فَكَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَعُدُّ هَذَا النِّفَاقَ، فَلَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ عِنْدَكُمْ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 16769لا حكم مسجّل

    " مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

  143. السنن الكبرى للبيهقي 16770لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ حُذَيْفَةَ. فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالُوا: هَذَا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

  144. السنن الكبرى للبيهقي 16771لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ. قَالَ: لَا يَسْمَعَنَّ هَذَا فَيَصِيرَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَاهُ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ، وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِتَقْتُلُوهُ، أَوْ لِتُهْلِكُوهُ، وَعَلَيْكُمْ - خَاصَّةً - يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ". فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ. فَقَالَ: " مَا يَمْنَعُكُمَا مِنِ اتِّبَاعِي ؟ ". فَقَالَا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخْشَى إِنِ اتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ

  145. السنن الكبرى للبيهقي 16772لا حكم مسجّل

    أَعْظَمُ النَّاسِ خَطِيئَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَسْعَى بِأَخِيهِ إِلَى إِمَامِهِ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 16773لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَا لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ ". قَالَ: فَأَتَاهُ مَالٌ فَقَسَمَهُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ رَجُلَيْنِ يَقُولَانِ: إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا لَا يُرِيدُ اللهَ بِهَا، وَلَا الدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: فَفَهِمْتُ قَوْلَهُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قُلْتَ: " لَا يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ ". وَإِنِّي سَمِعْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يَقُولَانِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ، وَقَالَ: دَعْنَا مِنْكَ فَقَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

  147. السنن الكبرى للبيهقي 16774لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَعْرِفُ الْقَرَفَ، وَلَا يُصَدِّقُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 16775لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أُسْقُفًّا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يُكَلِّمُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، احْذَرْ قَاتِلَ الثَّلَاثَةِ. قَالَ عُمَرُ: وَيْلَكَ، وَمَا قَاتِلُ الثَّلَاثَةِ ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِي الْإِمَامَ بِالْكَذِبِ فَيَقْتُلُ الْإِمَامُ ذَلِكَ الرَّجُلَ بِحَدِيثِ هَذَا الْكَذَّابِ؛ فَيَكُونُ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ، وَصَاحِبَهُ، وَإِمَامَهُ

  149. السنن الكبرى للبيهقي 16776لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْعَبَّاسَ قَالَ لِابْنِهِ عَبْدِ اللهِ ؓ: إِنِّي أَرَى هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَكْرَمَكَ: يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ وَأَدْنَى مَجْلِسَكَ، وَأَلْحَقَكَ بِقَوْمٍ لَسْتَ مِثْلَهُمْ، فَاحْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا: لَا يُجَرِّبَنَّ عَلَيْكَ كَذِبًا، وَلَا تُفْشِ عَلَيْهِ سِرًّا، وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا

  150. السنن الكبرى للبيهقي 16777لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ قَالَ: اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 16778لا حكم مسجّل

    " مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِمَنْفَعَةِ بِرٍّ، أَوْ تَيْسِيرِ عَسِيرٍ، أُعِينَ عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ دَحْضِ الْأَقْدَامِ

  152. السنن الكبرى للبيهقي 16779لا حكم مسجّل

    " الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ مِنْ حَيْثُ لَقِيَهُ، يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 16780لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ أَحَدٍ يَخْذُلُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ

  154. السنن الكبرى للبيهقي 16781لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ: الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ: هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ::

  155. السنن الكبرى للبيهقي 16782لا حكم مسجّل

    نَالَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 16783لا حكم مسجّل

    " مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نَصَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 16784لا حكم مسجّل

    " إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ

  158. السنن الكبرى للبيهقي 16785لا حكم مسجّل

    لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: " يَا جَرِيرُ، لِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ ؟ ". قَالَ: جِئْتُ لِأُسْلِمَ عَلَى يَدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَأَلْقَى إِلَيَّ كِسَاءَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَانِي بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي

  159. السنن الكبرى للبيهقي 16786لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؓ: أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ لِلنَّاسِ وُجُوهٌ يَرْفَعُونَ حَوَائِجَ النَّاسِ، فَأَكْرِمْ وُجُوهَ النَّاسِ، فَبِحَسْبِ الْمُسْلِمِ الضَّعِيفِ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنْصَفَ فِي الْعَدْلِ وَالْقِسْمَةِ

  160. السنن الكبرى للبيهقي 16787لا حكم مسجّل

    " إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

  161. السنن الكبرى للبيهقي 16788لا حكم مسجّل

    " سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَمْشِي إِلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَيُفَرِّقُ جَمَاعَتَهُمْ فَاقْتُلُوهُ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 16789لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ

  163. السنن الكبرى للبيهقي 16790لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا مَعَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، أَلَا وَإِنَّ عَافِيَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَفِتَنٌ يَدْفُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، تَجِيءُ الْفِتَنُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، ثُمَّ تَجِيءُ فَيَقُولُ: هَذِهِ هَذِهِ، ثُمَّ تَجِيءُ فَيَقُولُ: هَذِهِ هَذِهِ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ ". وَقَالَ مَرَّةً: " مَا اسْتَطَاعَ ". أَظُنُّهُ قَالَ: " فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ ". فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَدْخَلْتُ رَأْسِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عَمِّكَ مُعَاوِيَةَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَأَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. قَالَ: فَوَضَعَ جُمْعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ نَكَسَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي

  164. السنن الكبرى للبيهقي 16791لا حكم مسجّل

    " وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ ". قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَأَوْمَأَ إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي

  165. السنن الكبرى للبيهقي 16792لا حكم مسجّل

    بَعَثَ عَلِيٌّ ؓ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ: بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالَتْ: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا. فَقَالَ: " إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ ". قَالَ: فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ، قَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ، أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي. قَالَ: فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ - أَحْسَبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - قَالَ: فَمَنَعَهُ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: " إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 16793لا حكم مسجّل

    " يَكُونُ فُرْقَةٌ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ، تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

  167. السنن الكبرى للبيهقي 16794لا حكم مسجّل

    فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الْفِئَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 16795لا حكم مسجّل

    إِذَا سَمِعْتُمْ بِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ، وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 16796لا حكم مسجّل

    " يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

  170. السنن الكبرى للبيهقي 16797لا حكم مسجّل

    ذَكَرَ الْخَوَارِجَ. وَقَالَ حَمَّادٌ: ذَكَرَ أَهْلَ النَّهَرَوَانِ، فَقَالَ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ. قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

  171. السنن الكبرى للبيهقي 16798لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ". لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قَضَى اللهُ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ لَاتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ، وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ بِيضٌ، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ. قَالَ سَلَمَةُ: فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا مَنْزِلًا، حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ، قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ فَرَجَعْتُمْ، قَالَ: فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ، وَسَلُّوا السُّيُوفَ، وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ. قَالَ: فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ. فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ ؓ بِنَفْسِهِ فَالْتَمَسَهُ فَوَجَدَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: إِي وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا، وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ

  172. السنن الكبرى للبيهقي 16799لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ. فَقَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ، يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ، لَا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ، أَبْغَضُ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسْوَدُ، إِحْدَى يَدَيْهِ حَلَمَةُ ثَدْيٍ، فَلَمَّا قَتَلَهُمْ قَالَ: انْظُرُوا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، قَالَ ارْجِعُوا فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَقَوْلِ عَلِيٍّ ؓ فِيهِمْ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 16800لا حكم مسجّل

    بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ. فَقَالَ: " وَيْحَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ". فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " دَعْهُ. فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ - وَهُوَ قِدْحُهُ - فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، وَمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ، فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي نَعَتَهُ

  174. السنن الكبرى للبيهقي 16801لا حكم مسجّل

    " سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا سِيمَاهُمْ ؟ قَالَ التَّحْلِيقُ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 16802لا حكم مسجّل

    قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ. قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ، وَرَكِبَ حِمَارَهُ، وَرَكِبَ مَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: تَنَحَّ فَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: وَاللهِ، لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. قَالَ: فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْمُهُ، فَتَضَارَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّمَا نَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الْآيَةَ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 16803لا حكم مسجّل

    قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ، وَانْطَلَقَ النَّاسُ يَمْشُونَ - قَالَ: وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ. فَذَكَرَهُ. قَالَ أَنَسٌ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا أُنْزِلَتْ فِيهِمْ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 16804لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ حَرَصْتُ أَنْ أَتَسَمَّتَ بِسَمْتِكَ، وَأَقْتَدِيَ بِكَ فِي أَمْرِ فُرْقَةِ النَّاسِ، وَأَعْتَزِلَ الشَّرَّ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنِّي أَقْرَأُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ مُحْكَمَةً قَدْ أَخَذَتْ بِقَلْبِي فَأَخْبِرْنِي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

  178. السنن الكبرى للبيهقي 16805لا حكم مسجّل

    مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَغِبَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ

  179. السنن الكبرى للبيهقي 16806لا حكم مسجّل

    " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 16807لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ؓ مَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً، وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  181. السنن الكبرى للبيهقي 16808لا حكم مسجّل

    فَلَمَّا وَلِيَ - يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ مَا أُهَرِيقَ فِي سَبَبِهِ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ

  182. السنن الكبرى للبيهقي 16809لا حكم مسجّل

    لَوْ نَظَرْتُمْ مَا بَيْنَ جَابَرْسَ إِلَى جَابَلْقَ مَا وَجَدْتُمْ رَجُلًا جَدُّهُ نَبِيٌّ غَيْرِي، وَغَيْرَ أَخِي، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْتَمِعُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

  183. السنن الكبرى للبيهقي 16810لا حكم مسجّل

    لَمَّا صَالَحَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ. وَقَالَ هُشَيْمٌ: لَمَّا سَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَمْرَ إِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِالنُّخَيْلَةِ: قُمْ فَتَكَلَّمْ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التُّقَى، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعَجْزِ الْفُجُورُ، أَلَا وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفْتُ فِيهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَقٌّ لِامْرِئٍ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنِّي، أَوْ حَقٌّ لِي تَرَكْتُهُ لِمُعَاوِيَةَ إِرَادَةَ إِصْلَاحِ الْمُسْلِمِينَ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 16811لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَلِيٌّ ؓ عَنْ أَهْلِ الْجَمَلِ أَمُشْرِكُونَ هُمْ ؟ قَالَ: مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا. قِيلَ: أَمُنَافِقُونَ هُمْ ؟ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا. قِيلَ: فَمَا هُمْ ؟ قَالَ: إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا

  185. السنن الكبرى للبيهقي 16812لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ مِمَّنْ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَنَـزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ

  186. السنن الكبرى للبيهقي 16813لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ ؓ مَعَ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ. قَالَ: فَرَحَّبَ بِهِ، وَأَدْنَاهُ وَقَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَنِي اللهُ وَأَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَنَـزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، كَيْفَ فُلَانَةُ ؟ كَيْفَ فُلَانَةُ ؟ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ أَبِيهِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: لَمْ نَقْبِضْ أَرْضَكُمْ هَذِهِ السِّنِينَ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يَنْتَهِبَهَا النَّاسُ. يَا فُلَانُ انْطَلِقْ مَعَهُ إِلَى ابْنِ قَرَظَةَ مُرْهُ فَلْيُعْطِهِ غَلَّتَهُ هَذِهِ السِّنِينَ، وَيَدْفَعْ إِلَيْهِ أَرْضَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلَانِ جَالِسَانِ نَاحِيَةً، أَحَدُهُمَا الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ: اللهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ نَقْتُلَهُمْ وَيَكُونُوا إِخْوَانَنَا فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: قُومَا أَبْعَدَ أَرْضِ اللهِ وَأَسْحَقَهَا، فَمَنْ هُوَ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَنَا وَطَلْحَةُ يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَأْتِنَا

  187. السنن الكبرى للبيهقي 16814لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَمَّارًا ؓ يَقُولُ حِينَ بَعَثَهُ عَلِيٌّ ؓ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَ النَّاسَ: إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللهَ ابْتَلَاكُمْ بِهَا

  188. السنن الكبرى للبيهقي 16815لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللهَ ابْتَلَاكُمْ بِهَا لِيَنْظُرَ إِيَّاهُ تَتَّبِعُونَ، أَوْ إِيَّاهَا

  189. السنن الكبرى للبيهقي 16816لا حكم مسجّل

    لَمَّا فُرِغَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ، وَنَزَلَتْ عَائِشَةُ مَنْزِلَهَا، دَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ: خَالِدُ بْنُ الْوَاشِمَةِ. قَالَتْ: مَا فَعَلَ طَلْحَةُ ؟ قُلْتُ: أُصِيبَ. قَالَتْ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - يَرْحَمُهُ اللهُ -. قَالَتْ: فَمَا فَعَلَ الزُّبَيْرُ ؟ قُلْتُ: أُصِيبَ. قَالَتْ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - يَرْحَمُهُ اللهُ -. قُلْتُ: بَلْ نَحْنُ لِلهِ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فِي زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ. قَالَتْ: وَأُصِيبَ زَيْدٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - يَرْحَمُهُ اللهُ -. فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، ذَكَرْتُ طَلْحَةَ فَقُلْتِ: يَرْحَمُهُ اللهُ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتِ: يَرْحَمُهُ اللهُ، وَذَكَرْتُ زَيْدًا فَقُلْتِ: يَرْحَمُهُ اللهُ، وَقَدْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَاللهِ لَا يَجْمَعُهُمُ اللهُ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا. قَالَتْ: أَوَلَا تَدْرِي أَنَّ رَحْمَةَ اللهِ وَاسِعَةٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قَالَ: فَكَانَتْ أَفْضَلَ شَيْءٍ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 16817لا حكم مسجّل

    16817 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا سَعْدَانُ، ثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَاشِمَةِ بِنَحْوِهِ. ( وَرَوَاهُ ) أَيْضًا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

  191. السنن الكبرى للبيهقي 16818لا حكم مسجّل

    رَأَى عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ، وَكَانَ مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِقِبَابٍ مَضْرُوبَةٍ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: لِذِي كَلَاعٍ وَحَوْشَبٍ، وَكَانَا مِمَّنْ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَةَ. قَالَ: قُلْتُ: مَا فَعَلَ عَمَّارٌ وَأَصْحَابُهُ ؟ قَالُوا: أَمَامَكَ. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَقَدْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَقُوا اللهَ فَوَجَدُوهُ وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ. قَالَ: قُلْتُ: مَا فَعَلَ أَهْلُ النَّهَرِ ؟ قَالَ: لَقُوا بَرْحًا. فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ: فَسَمِعْتُ يَزِيدَ فِي الْمَجْلِسِ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ فِي الْمَجْلِسِ سَبْعِينَ أَلْفًا، قَالَ: لَا تَغْتَرُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ ذَا الْكَلَاعِ وَحَوْشَبًا أَعْتَقَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ أَهْلِ بَيْتٍ. وَذَكَرَ مِنْ مَحَاسِنِهِمْ أَشْيَاءَ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 16819لا حكم مسجّل

    لَا تَقُولُوا: كَفَرَ أَهْلُ الشَّامِ، وَلَكِنْ قُولُوا: فَسَقُوا أَوْ ظَلَمُوا

  193. السنن الكبرى للبيهقي 16820لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ: مَنْ يَتَعَرَّفُ الْبَغْلَةَ يَوْمَ قُتِلَ الْمُشْرِكُونَ - يَعْنِي أَهْلَ النَّهَرَوَانِ - ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا. قَالَ: فَالْمُنَافِقُونَ ؟ قَالَ: الْمُنَافِقُونَ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا. قَالَ: فَمَا هُمْ ؟ قَالَ: قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا، فَنُصِرْنَا عَلَيْهِمْ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 16821لا حكم مسجّل

    قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى وَأَدْرَكَتْ - يَعْنِي الْفِتْنَةَ - رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا، وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ، وَلَا يُقَامَ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ، وَلَا حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ، وَلَا يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَا يُرَى أَنْ يَقْفُوَهَا أَحَدٌ إِلَّا جُلِدَ الْحَدَّ، وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ، فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ

  195. السنن الكبرى للبيهقي 16822لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجَهَا، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ، وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ فَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ، ثُمَّ جَاءَتْ تَائِبَةً. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ لَا يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا قِصَاصٌ فِي دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَتَحُدَّ مَنْ قَذَفَهَا

  196. السنن الكبرى للبيهقي 16823لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ، وَاضْطَرَبَ الْخَيْلُ، وَأَغَارَ النَّاسُ، قَالَ: فَجَاءَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ ؓ يَدَّعُونَ أَشْيَاءَ فَأَكْثَرُوا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَفْهَمْ. قَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَجْمَعُ لِي كَلَامَهُ فِي خَمْسِ كَلِمَاتٍ أَوْ سِتٍّ ؟ قَالَ: فَاحْتَفَزْتُ عَلَى إِحْدَى رِجْلَيَّ، قُلْتُ: إِنْ فَهِمَ قَبِلَ كَلَامِي وَإِلَّا جَلَسْتُ مِنْ قَرِيبٍ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ بِخَمْسٍ وَلَا سِتٍّ، وَلَكِنَّهَا كَلِمَتَانِ. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ. قَالَ: قُلْتُ: هَضْمٌ أَوْ قِصَاصٌ. قَالَ: فَعَقَدَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ: قَالُونُ، أَرَأَيْتُمْ مَا عَدَدْتُمْ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمِي هَاتَيْنِ

  197. السنن الكبرى للبيهقي 16824لا حكم مسجّل

    " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَيَّ، وَأَهَمَّانِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ

  198. السنن الكبرى للبيهقي 16825لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ رِدَّةٍ كَانَتْ فِي الْعَرَبِ مُسَيْلِمَةُ بِالْيَمَامَةِ فِي بَنِي حَنِيفَةَ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ كَعْبٍ الْعَنْسِيُّ بِالْيَمَنِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَرَجَ طُلَيْحَةُ بْنُ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيُّ فِي بَنِي أَسَدٍ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ، يَسْجَعُ لَهُمْ

  199. السنن الكبرى للبيهقي 16826لا حكم مسجّل

    لَمَّا اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ ؓ وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ عَنِ الْإِسْلَامِ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ غَازِيًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ نَقْعًا مِنْ نَحْوِ النَّقِيعِ خَافَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ، وَأَمَّرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ سَيْفَ اللهِ، وَنَدَبَ مَعَهُ النَّاسَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسِيرَ فِي ضَاحِيَةِ مُضَرَ فَيُقَاتِلَ مَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يَسِيرَ إِلَى الْيَمَامَةِ فَيُقَاتِلَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ، فَسَارَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَاتَلَ طُلَيْحَةَ الْكَذَّابَ الْأَسَدِيَّ فَهَزَمَهُ اللهُ، وَكَانَ قَدِ اتَّبَعَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، فَلَمَّا رَأَى طُلَيْحَةُ كَثْرَةَ انْهِزَامِ أَصْحَابِهِ قَالَ: وَيْلَكُمْ، مَا يَهْزِمُكُمْ ؟ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا يَهْزِمُنَا: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ صَاحِبُهُ قَبْلَهُ، وَإِنَّا لَنَلْقَى قَوْمًا كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَكَانَ طُلَيْحَةُ شَدِيدَ الْبَأْسِ فِي الْقِتَالِ فَقَتَلَ طُلَيْحَةُ يَوْمَئِذٍ عُكَّاشَةَ بْنَ مِحْصَنٍ، وَابْنَ أَقْرَمَ، فَلَمَّا غَلَبَ الْحَقُّ طُلَيْحَةَ تَرَجَّلَ، ثُمَّ أَسْلَمَ، وَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَرَكِبَ يَسِيرُ فِي النَّاسِ آمِنًا حَتَّى مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ ؓ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَكَّةَ فَقَضَى عُمْرَتَهُ، وَمَضَى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قِبَلَ الْيَمَامَةِ، حَتَّى دَنَا مِنْ حَيٍّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِيهِمْ مَالِكُ بْنُ نُوَيْرَةَ، وَكَانَ قَدْ صَدَّقَ قَوْمُهُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْسَكَ الصَّدَقَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ؓ سَرِيَّةً. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قَتْلِ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ. قَالَ: وَمَضَى خَالِدٌ قِبَلَ الْيَمَامَةِ حَتَّى قَاتَلَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، فَاسْتَشْهَدَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ خَالِدٍ أُنَاسًا كَثِيرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَهَزَمَ اللهُ مُسَيْلِمَةَ وَمَنْ مَعَهُ، وَقَتَلَ مُسَيْلِمَةَ يَوْمَئِذٍ مَوْلًى مِنْ مَوَالِي قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: وَحْشِيٌّ

  200. السنن الكبرى للبيهقي 16827لا حكم مسجّل

    خَرَجَ أَسْوَدُ الْكَذَّابُ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَنْسٍ، وَكَانَ مَعَهُ شَيْطَانَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: سَحِيقٌ، وَالْآخَرِ: شَقِيقٌ، وَكَانَا يُخْبِرَانِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ يَحْدُثُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، فَسَارَ الْأَسْوَدُ حَتَّى أَخَذَ ذِمَارَ. فَذَكَرَ قِصَّةً فِي شَأْنِهِ، وَتَزَوُّجِهِ بِالْمَرْزُبَانَةِ امْرَأَةِ بَاذَانَ، وَأَنَّهَا سَقَتْهُ خَمْرًا صِرْفًا حَتَّى سَكِرَ فَدَخَلَ فِي فِرَاشِ بَاذَانَ، وَكَانَ مِنْ رِيشٍ فَانْقَلَبَ عَلَيْهِ الْفِرَاشُ، وَدَخَلَ فَيْرُوزُ وَخُرَّزَاذُ بْنُ بُزْرُجَ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِمَا الْمَرْأَةُ أَنَّهُ فِي الْفِرَاشِ، وَتَنَاوَلَ فَيْرُوزُ بِرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَعَصَرَ عُنُقَهُ فَدَقَّهَا، وَطَعَنَهُ ابْنُ بُزْرُجَ بِالْخِنْجَرِ فَشَقَّهُ مِنْ تَرْقُوَتِهِ إِلَى عَانَتِهِ، ثُمَّ احْتَزَّ رَأْسَهُ، وَخَرَجُوا وَأَخْرَجُوا الْمَرْأَةَ مَعَهُمْ، وَمَا أَحَبُّوا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ. ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً أُخْرَى وَفِيهَا: قُدُومُ فَيْرُوزَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَأَنَّهُ قَالَ لِفَيْرُوزَ: كَيْفَ قَتَلْتَ الْكَذَّابَ ؟ قَالَ: اللهُ قَتَلَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: نَعَمْ وَلَكِنْ

  201. السنن الكبرى للبيهقي 16828لا حكم مسجّل

    لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ؓ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ: كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

  202. السنن الكبرى للبيهقي 16829لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: هَذَا مِنْ حَقِّهَا، لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللهُ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ

  203. السنن الكبرى للبيهقي 16830لا حكم مسجّل

    لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ الْعَرَبَ ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ". وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَيْهِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلَيْهِ، عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 16831لا حكم مسجّل

    " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى

  205. السنن الكبرى للبيهقي 16832لا حكم مسجّل

    " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

  206. السنن الكبرى للبيهقي 16833لا حكم مسجّل

    " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 16834لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ الْآيَةَ كُلَّهَا. قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَقَدْ عَلِمَ اللهُ أَنَّهُ سَيَرْتَدُّ مُرْتَدُّونَ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا قَبَضَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ ارْتَدَّ النَّاسُ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَسَاجِدَ: أَهْلَ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلَ مَكَّةَ، وَأَهْلَ جُوَاثَا مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَقَالَتِ الْعَرَبُ: أَمَّا الصَّلَاةُ فَنُصَلِّي، وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَوَاللهِ لَا نُغْصَبُ أَمْوَالَنَا. فَكُلِّمَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُمْ وَيُخَلِّيَ عَنْهُمْ، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَوْ قَدْ فَقِهُوا لَأَعْطَوُا الزَّكَاةَ طَائِعِينَ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ ؓ قَالَ: وَاللهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ شَيْءٍ جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا فَرَضَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَصَائِبَ، فَقَاتَلُوا عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَقَرُّوا بِالْمَاعُونِ: وَهِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، ثُمَّ إِنَّ وَفْدَ الْعَرَبِ قَدِمُوا عَلَيْهِ فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ خُطَّةٍ مُخْزِيَةٍ أَوْ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ، فَاخْتَارُوا الْخُطَّةَ، وَكَانَتْ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ، وَقَتْلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ، وَمَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا أَصَابُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَدُّوهُ عَلَيْهِمْ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 16835لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ كَانَ جَهَّزَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُيُوشًا عَلَى بَعْضِهَا شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا الشَّامَ، فَجَمَعَتْ لَهُمُ الرُّومُ جُمُوعًا عَظِيمَةً، فَحُدِّثَ أَبُو بَكْرٍ ؓ بِذَلِكَ؛ فَأَرْسَلَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ - أَوْ كَتَبَ -: أَنِ انْصَرِفْ بِثَلَاثَةِ آلَافِ فَارِسٍ، فَأَمِدَّ إِخْوَانَكَ بِالشَّامِ، وَالْعَجَلَ الْعَجَلَ، فَأَقْبَلَ خَالِدٌ مُغِذًّا جَوَادًا، فَاشْتَقَّ الْأَرْضَ بِمَنْ مَعَهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَى ضُمَيْرٍ، فَوَجَدَ الْمُسْلِمِينَ مُعَسْكِرِينَ بِالْجَابِيَةِ، وَتَسَامَعَ الْأَعْرَابُ الَّذِينَ كَانُوا فِي مَمْلَكَةِ الرُّومِ بِخَالِدٍ فَفَزِعُوا لَهُ، فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ قَائِلُهُمْ: أَلَا يَا أَصْبِحِينَا قَبْلَ خَيْلِ أَبِي بَكْرٍ لَعَلَّ مَنَايَانَا قَرِيبٌ وَمَا نَدْرِي

  209. السنن الكبرى للبيهقي 16837لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَأْمُرُ أُمَرَاءَهُ حِينَ كَانَ يَبْعَثُهُمْ فِي الرِّدَّةِ إِذَا غَشِيتُمْ دَارًا، فَإِنْ سَمِعْتُمْ بِهَا أَذَانًا بِالصَّلَاةِ فَكُفُّوا حَتَّى تَسْأَلُوهُمْ مَاذَا نَقَمُوا ؟ فَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا أَذَانًا فَشُنُّوهَا غَارَةً، وَاقْتُلُوا وَحَرِّقُوا، وَانْهَكُوا فِي الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ، لَا يُرَى بِكُمْ وَهْنٌ لِمَوْتِ نَبِيِّكُمْ

  210. السنن الكبرى للبيهقي 16838لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي عَلِيٌّ ؓ إِلَى النَّهَرِ إِلَى الْخَوَارِجِ، فَدَعَوْتُهُمْ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ نُقَاتِلَهُمْ

  211. السنن الكبرى للبيهقي 16839لا حكم مسجّل

    اكْتُبْ يَا عَلِيُّ: هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَا وَاللهِ مَا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا قَاتَلْنَاكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُكَ، اكْتُبْ يَا عَلِيُّ: هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَوَاللهِ لَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ، وَمَا أَخْرَجَهُ مِنَ النُّبُوَّةِ حِينَ مَحَا نَفْسَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَرَجَعَ مِنَ الْقَوْمِ أَلْفَانِ، وَقُتِلَ سَائِرُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ.

  212. السنن الكبرى للبيهقي 16840لا حكم مسجّل

    أَيُّهَا الْمُصْحَفُ، حَدِّثِ النَّاسَ. فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَسْأَلُهُ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ وَرَقٌ وَمِدَادٌ، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رُوِينَا مِنْهُ، فَمَاذَا تُرِيدُ ؟ قَالَ: أَصْحَابُكُمُ الَّذِينَ خَرَجُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنِ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ، وَنَقَمُوا عَلَيَّ أَنِّي كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَا تَكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْتُ: فَكَيْفَ أَكْتُبُ ؟ قَالَ: اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اكْتُبْهُ. ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ. فَقَالَ: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نُخَالِفْكَ. فَكَتَبَ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قُرَيْشًا، يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكَرَهُمْ قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، إِنَّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ فَأَنَا أُعَرِّفُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ، هَذَا مَنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ: بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَقَامَ خُطَبَاؤُهُمْ فَقَالُوا: وَاللهِ لَنُوَاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللهِ، فَإِذَا جَاءَنَا بِحَقٍّ نَعْرِفُهُ اتَّبَعْنَاهُ، وَلَئِنْ جَاءَنَا بِالْبَاطِلِ لَنُبَكِّتَنَّهُ بِبَاطِلِهِ، وَلَنَرُدَّنَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ، فَوَاضَعُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ كُلُّهُمْ تَائِبٌ، فَأَقْبَلَ بِهِمُ ابْنُ الْكَوَّاءِ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ عَلَى عَلِيٍّ ؓ فَبَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ. قِفُوا حَيْثُ شِئْتُمْ حَتَّى تَجْتَمِعَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَتَنْزِلُوا فِيهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ نَقِيَكُمْ رِمَاحَنَا مَا لَمْ تَقْطَعُوا سَبِيلًا، أَوْ تَطْلُبُوا دَمًا؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ نَبَذْنَا إِلَيْكُمُ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ؛ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ ؓ: يَا ابْنَ شَدَّادٍ، فَقَدْ قَتَلَهُمْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ وَقَتَلُوا ابْنَ خَبَّابٍ، وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الذِّمَّةِ. فَقَالَتْ: آللهِ ؟ قُلْتُ: آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كَانَ. قَالَتْ: فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَتَحَدَّثُونَ بِهِ، يَقُولُونَ ذُو الثُّدَيِّ ذُو الثُّدَيِّ ؟ قُلْتُ: قَدْ رَأَيْتُهُ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ مَعَ عَلِيٍّ ؓ فِي الْقَتْلَى، فَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، وَرَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، فَلَمْ يَأْتُوا بِثَبَتٍ يُعْرَفُ إِلَّا ذَلِكَ. قَالَتْ: فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. قَالَتْ: فَهَلْ سَمِعْتَ أَنْتَ مِنْهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا. قَالَتْ: أَجَلْ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَرْحَمُ اللهُ عَلِيًّا إِنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ، كَانَ لَا يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ إِلَّا قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

  213. السنن الكبرى للبيهقي 16841لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ؓ وَنَحْنُ عِنْدَهَا مَرْجِعَهُ مِنَ الْعِرَاقِ لَيَالِيَ قُتِلَ عَلِيٌّ

  214. السنن الكبرى للبيهقي 16842لا حكم مسجّل

    لَمَّا تَوَاقَفْنَا يَوْمَ الْجَمَلِ وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ ؓ حِينَ صَفَّنَا نَادَى فِي النَّاسِ: لَا يَرْمِيَنَّ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، وَلَا يَطْعَنُ بِرُمْحٍ، وَلَا يَضْرِبُ بِسَيْفٍ، وَلَا تَبْدَءُوا الْقَوْمَ بِالْقِتَالِ، وَكَلِّمُوهُمْ بِأَلْطَفِ الْكَلَامِ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: فَإِنَّ هَذَا مَقَامٌ مَنْ فَلَجَ فِيهِ فَلَجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَلَمْ نَزَلْ وُقُوفًا حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، حَتَّى نَادَى الْقَوْمُ بِأَجْمَعِهِمْ: يَا ثَارَاتِ عُثْمَانَ ؓ فَنَادَى عَلِيٌّ ؓ مُحَمَّدَ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ أَمَامَنَا وَمَعَهُ اللِّوَاءُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ مَا يَقُولُونَ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَا ثَارَاتِ عُثْمَانَ، فَرَفَعَ عَلِيٌّ ؓ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كُبَّ الْيَوْمَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ لِوُجُوهِهِمْ

  215. السنن الكبرى للبيهقي 16843لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ لَمْ يُقَاتِلْ أَهْلَ الْجَمَلِ حَتَّى دَعَا النَّاسَ ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ؓ فَقَالُوا: قَدْ أَكْثَرُوا فِينَا الْجِرَاحَ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللهِ مَا جَهِلْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِمْ إِلَّا مَا كَانُوا فِيهِ، وَقَالَ: صُبَّ لِي مَاءً. فَصَبَّ لَهُ مَاءً فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا رَبَّهُ، وَقَالَ لَهُمْ: إِنْ ظَهَرْتُمْ عَلَى الْقَوْمِ فَلَا تَطْلُبُوا مُدْبِرًا، وَلَا تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَانْظُرُوا مَا حُضِرَتْ بِهِ الْحَرْبُ مِنْ آيَتِهِ فَاقْبِضُوهُ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

  216. السنن الكبرى للبيهقي 16844لا حكم مسجّل

    فِي قِصَّةِ حَرْبِ الْجَمَلِ قَالَ: فَاجْتَمَعُوا بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: مَنْ يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ ثُمَّ يَقُولُ لَهُمْ: مَاذَا تَنْقِمُونَ، تُرِيقُونَ دِمَاءَنَا وَدِمَاءَكُمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: إِنَّكَ مَقْتُولٌ. قَالَ: لَا أُبَالِي. قَالَ: خُذِ الْمُصْحَفَ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ قَالَ مِنَ الْغَدِ مِثْلَ مَا قَالَ بِالْأَمْسِ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: إِنَّكَ مَقْتُولٌ كَمَا قُتِلَ صَاحِبُكَ. قَالَ: لَا أُبَالِي. قَالَ: فَذَهَبَ فَقُتِلَ، ثُمَّ قُتِلَ آخِرَ كُلِّ يَوْمٍ وَاحِدٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: قَدْ حَلَّ لَكُمْ قِتَالُهُمُ الْآنَ. قَالَ: فَبَرَزَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو بَشِيرٍ: فَرَدَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ فِي الْعَسْكَرِ حَتَّى الْقِدْرَ

  217. السنن الكبرى للبيهقي 16845لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْرَمَ غَلَبَةً مِنْ أَبِيكَ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَلَّيْنَا يَوْمَ الْجَمَلِ فَنَادَى مُنَادِيهِ: لَا يُقْتَلْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُذَفَّفْ عَلَى جَرِيحٍ

  218. السنن الكبرى للبيهقي 16846لا حكم مسجّل

    أَمَرَ عَلِيٌّ ؓ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ: لَا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ، وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ مَتَاعِهِمْ شَيْئًا

  219. السنن الكبرى للبيهقي 16847لا حكم مسجّل

    نَادَى مُنَادِي عَمَّارٍ - أَوْ قَالَ: عَلِيٍّ - يَوْمَ الْجَمَلِ وَقَدْ وَلَّى النَّاسُ: أَلَا لَا يُذَافَّ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلْ مَوْلًى، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، فَشَقَّ عَلَيْنَا ذَلِكَ

  220. السنن الكبرى للبيهقي 16848لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ سَأَلَ عَلِيًّا ؓ عَنْ سَبْيِ الذُّرِّيَّةِ. فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبْيٌ، إِنَّمَا قَاتَلْنَا مَنْ قَاتَلَنَا. قَالَ: لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَخَالَفْتُكَ

  221. السنن الكبرى للبيهقي 16849لا حكم مسجّل

    لَمْ يَسْبِ عَلِيٌّ ؓ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَلَا يَوْمَ النَّهَرَوَانِ

  222. السنن الكبرى للبيهقي 16850لا حكم مسجّل

    قَالَ عَلِيٌّ ؓ يَوْمَ الْجَمَلِ: نَمُنُّ عَلَيْهِمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَنُوَرِّثُ الْآبَاءَ مِنَ الْأَبْنَاءِ

  223. السنن الكبرى للبيهقي 16851لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَلِيٌّ ؓ عَنْ أَهْلِ الْجَمَلِ فَقَالَ: إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا فَقَاتَلْنَاهُمْ، وَقَدْ فَاءُوا، وَقَدْ قَبِلْنَا مِنْهُمْ

  224. السنن الكبرى للبيهقي 16852لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ صِفِّينَ، وَكَانُوا لَا يُجِيزُونَ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يَقْتُلُونَ مُوَلِّيًا، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا

  225. السنن الكبرى للبيهقي 16853لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ أُتِيَ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ: لَا تَقْتُلْنِي صَبْرًا. فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: لَا أَقْتُلُكَ صَبْرًا؛ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. فَخَلَّى سَبِيلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَفِيكَ خَيْرٌ تُبَايِعُ ؟

  226. السنن الكبرى للبيهقي 16854لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " فَإِنَّ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَنْ لَا يُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُقْتَلَ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُذَفَّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ ". لَفْظُ حَدِيثِ الْخَرَّازِ. وَفِي رِوَايَةِ الْخُوَارَزْمِيِّ: " وَلَا يُجَازَ عَلَى جَرِيحِهِمْ ". زَادَ: " وَلَا يُقَسَّمُ فَيْؤُهُمْ

  227. السنن الكبرى للبيهقي 16855لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 16856لا حكم مسجّل

    " لَا يَحِلُّ مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِأَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ

  229. السنن الكبرى للبيهقي 16857لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ ؓ أَهْلَ النَّهَرِ جَالَ فِي عَسْكَرِهِمْ، فَمَنْ كَانَ يَعْرِفُ شَيْئًا أَخَذَهُ، حَتَّى بَقِيَتْ قِدْرٌ، ثُمَّ رَأَيْتُهَا أُخِذَتْ بَعْدُ

  230. السنن الكبرى للبيهقي 16858لا حكم مسجّل

    كُنْتُ فِي الْخَيْلِ يَوْمَ النَّهَرَوَانِ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ مِنْهُمْ وَقَتَلَهُمْ، لَمْ يَقْطَعْ رَأْسًا، وَلَمْ يَكْشِفْ عَوْرَةً

  231. السنن الكبرى للبيهقي 16859لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ فِي ابْنِ مُلْجَمٍ بَعْدَ مَا ضَرَبَهُ: أَطْعِمُوهُ وَاسْقُوهُ، وَأَحْسِنُوا إِسَارَهُ، فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي، أَعْفُو إِنْ شِئْتُ، وَإِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ، وَإِنْ مُتُّ فَقَتَلْتُمُوهُ، فَلَا تُمَثِّلُوا

  232. السنن الكبرى للبيهقي 16860لا حكم مسجّل

    لَمَّا اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي بَعْثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَقِتَالِهِ. قَالَ: وَكَانَ طُلَيْحَةُ شَدِيدَ الْبَأْسِ فِي الْقِتَالِ، فَقَتَلَ طُلَيْحَةُ يَوْمَئِذٍ عُكَّاشَةَ بْنَ مِحْصَنٍ، وَابْنَ أَقْرَمَ، فَلَمَّا غَلَبَ الْحَقُّ طُلَيْحَةَ تَرَجَّلَ، ثُمَّ أَسْلَمَ، وَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَرَكِبَ يَسِيرُ فِي النَّاسِ آمِنًا حَتَّى مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ ؓ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَكَّةَ فَقَضَى عُمْرَتَهُ

  233. السنن الكبرى للبيهقي 16861لا حكم مسجّل

    فَجَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ، فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ، أَوِ السَّلْمِ الْمُخْزِيَةِ

  234. السنن الكبرى للبيهقي 16862لا حكم مسجّل

    ارْتَدَّ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ، عَنْ دِينِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَبَى أَنْ يَجْنَحَ لِلسَّلْمِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: لَا نَقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا بِسِلْمٍ مُخْزِيَةٍ، أَوْ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ، فَقَالَ: مَا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ؟ قَالَ: تَشْهَدُونَ عَلَى قَتْلَانَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ، فَاخْتَارُوا سَلْمًا مُخْزِيَةً

  235. السنن الكبرى للبيهقي 16863لا حكم مسجّل

    بَيْنَا أَنَا فِي الْجُمُعَةِ وَعَلِيٌّ ؓ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ، ثُمَّ قَامُوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ ؓ بِيَدِهِ اجْلِسُوا، نَعَمْ، لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ، كَلِمَةٌ يُبْتَغَى بِهَا بَاطِلٌ، حُكْمَ اللهِ نَنْظُرُ فِيكُمْ، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي ثَلَاثَ خِصَالٍ مَا كُنْتُمْ مَعَنَا: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللهِ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ فَيْئًا مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا، وَلَا نُقَاتِلُكُمْ حَتَّى تُقَاتِلُوا، ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ

  236. السنن الكبرى للبيهقي 16864لا حكم مسجّل

    سَمِعَ عَلِيٌّ ؓ قَوْمًا يَقُولُونَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ. قَالَ: نَعَمْ. لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، يَعْمَلُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهِ الْكَافِرُ، وَيُبَلِّغُ اللهُ فِيهَا الْأَجَلَ

  237. السنن الكبرى للبيهقي 16865لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَسُبُّ الْخُلَفَاءَ، أَتَرَى أَنْ يُقْتَلَ ؟ قَالَ: فَسَكَتُّ. فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مَا لَكَ لَا تَكَلَّمُ ؟ فَسَكَتُّ. فَعَادَ لِمِثْلِهَا. فَقُلْتُ: أَقَتَلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنَّهُ سَبَّ الْخُلَفَاءَ. قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُنَكَّلَ فِيمَا انْتَهَكَ مِنْ حُرْمَةِ الْخُلَفَاءِ

  238. السنن الكبرى للبيهقي 16866لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ عَلَى الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ: إِنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا بِالْكُنَاسَةِ - سُوقٌ مِنْ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ - يَسُبُّكَ، وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَهَمَمْتُ بِقَتْلِهِ - أَوْ بِقَطْعِ يَدِهِ أَوْ لِسَانِهِ أَوْ جَلْدِهِ - ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُرَاجِعَكَ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قَتَلْتَهُ لَقَتَلْتُكَ بِهِ، وَلَوْ قَطَعْتَهُ لَقَطَعْتُكَ بِهِ، وَلَوْ جَلَدْتَهُ لَأَقَدْتُهُ مِنْكَ، فَإِذَا جَاءَ كِتَابِي هَذَا فَاخْرُجْ بِهِ إِلَى الْكُنَاسَةِ، فَسُبَّ الَّذِي سَبَّنِي، أَوِ اعْفُ عَنْهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِسَبِّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، إِلَّا رَجُلٌ سَبَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

  239. السنن الكبرى للبيهقي 16867لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ نَهَى أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَبَسَّطُوا عَلَى الْخَوَارِجِ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا، فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ فَأَخَذُوهُ، فَانْطَلَقُوا بِهِ فَمَرُّوا عَلَى تَمْرَةٍ سَاقِطَةٍ مِنْ نَخْلَةٍ فَأَخَذَهَا بَعْضُهُمْ فَأَلْقَاهَا فِي فَمِهِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: تَمْرَةُ مُعَاهَدٍ، فَبِمَ اسْتَحْلَلْتَهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ: أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْظَمُ حُرْمَةً عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَنَا. فَقَتَلُوهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ؓ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنْ أَقِيدُونَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ. قَالُوا: كَيْفَ نُقِيدُكَ بِهِ وَكُلُّنَا قَتَلَهُ ؟ قَالَ: وَكُلُّكُمْ قَتَلَهُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشْرَةٌ، وَلَا يَفْلِتُ مِنْهُمْ عَشْرَةٌ. قَالَ: فَقَتَلُوهُمْ. قَالَ: فَقَالَ: اطْلُبُوا فِيهِمْ ذَا الثُّدَيَّةِ

  240. السنن الكبرى للبيهقي 16868لا حكم مسجّل

    أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ

  241. السنن الكبرى للبيهقي 16869لا حكم مسجّل

    " يَا مُعَاذُ، أَطِعْ كُلَّ أَمِيرٍ، وَصَلِّ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ، وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي

  242. السنن الكبرى للبيهقي 16870لا حكم مسجّل

    " الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ

  243. السنن الكبرى للبيهقي 16871لا حكم مسجّل

    ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي؛ فَإِنِّي مُخَاصِمٌ

  244. السنن الكبرى للبيهقي 16872لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ الْعَبْدِيَّ كَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ يَحْمِلُ رَايَةَ عَبْدِ الْقَيْسِ فَارْتُثَّ جَرِيحًا. فَقَالَ: لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَشُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي؛ فَإِنِّي مُخَاصِمٌ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: حَنْبَلٌ: إِمَّا مُخَاصِمٌ أَوْ مُخَاصَمٌ

  245. السنن الكبرى للبيهقي 16873لا حكم مسجّل

    إِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ غَدًا، فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا الثِّيَابَ، وَلَا تُكَفِّنُونَا إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا، كَذَا قَالَ هَؤُلَاءِ

  246. السنن الكبرى للبيهقي 16874لا حكم مسجّل

    شَهِدَ أَبُو حُذَيْفَةَ بَدْرًا، وَدَعَا أَبَاهُ عُتْبَةَ إِلَى الْبِرَازِ، يَعْنِي: فَمَنَعَهُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 16875لا حكم مسجّل

    " لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

  248. السنن الكبرى للبيهقي 16876لا حكم مسجّل

    " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

  249. السنن الكبرى للبيهقي 16877لا حكم مسجّل

    " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

  250. السنن الكبرى للبيهقي 16878لا حكم مسجّل

    " وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

  251. السنن الكبرى للبيهقي 16879لا حكم مسجّل

    " مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

  252. السنن الكبرى للبيهقي 16880لا حكم مسجّل

    " تَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ، فَتَمْرُقُ بَيْنَهُمْ مَارِقَةٌ، تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

  253. السنن الكبرى للبيهقي 16881لا حكم مسجّل

    " أَلَا إِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ أَشِدَّاءُ، أَحِدَّاءُ، ذَلِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ، لَا يُجَاوِزُ الْقُرْآنُ تَرَاقِيَهُمْ، أَلَا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ، فَالْمَأْجُورُ مَنْ قَتَلَهُمْ

  254. السنن الكبرى للبيهقي 16882لا حكم مسجّل

    إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خَدْعَةٌ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  255. السنن الكبرى للبيهقي 16883لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ أَبِي أُمَامَةَ، فَجِيءَ بِرُءُوسٍ مِنْ رُءُوسِ الْخَوَارِجِ، فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ. فَقَالَ: " كِلَابُ النَّارِ ". قَالَهَا ثَلَاثًا: شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ. قَالَهَا ثَلَاثًا. قُلْتُ: شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ شَيْئًا تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ

  256. السنن الكبرى للبيهقي 16884لا حكم مسجّل

    كُنْتُ بِالشَّامِ، فَبَعَثَ الْمُهَلَّبُ سِتِّينَ رَأْسًا مِنَ الْخَوَارِجِ فَنُصِبُوا عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، وَكُنْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لِي إِذْ مَرَّ أَبُو أُمَامَةَ فَنَزَلْتُ فَاتَّبَعْتُهُ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِبَنِي آدَمَ ؟ ثَلَاثًا. كِلَابُ جَهَنَّمَ، كِلَابُ جَهَنَّمَ، شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، أَوْ قَتَلُوهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا غَالِبٍ أَعَاذَكَ اللهُ مِنْهُمْ. قُلْتُ: رَأَيْتُكَ بَكَيْتَ حِينَ رَأَيْتَهُمْ. قَالَ: بَكَيْتُ رَحْمَةً؛ رَأَيْتُهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَرَأَ: هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ حَتَّى بَلَغَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللهُ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وَزِيغَ بِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ: وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا إِلَى قَوْلِهِ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، قُلْتُ: هُمْ هَؤُلَاءِ يَا أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ قِبَلِكَ تَقُولُ أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ؛ بَلْ سَمِعْتُهُ لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ، حَتَّى عَدَّ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ. قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ أَلَا تَرَى مَا يَفْعَلُونَ ؟ قَالَ: عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

  257. السنن الكبرى للبيهقي 16885لا حكم مسجّل

    قَالَ لِأَهْلِ النَّهَرِ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ لِمَنْ قَتَلَهُمْ. قَالَ عَبِيدَةُ: فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ ؓ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ثَلَاثًا

  258. السنن الكبرى للبيهقي 16886لا حكم مسجّل

    مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَرِهَ قِتَالَ اللُّصُوصِ وَالْحَرُورِيَّةِ تَأَثُّمًا إِلَّا أَنْ يَجْبُنَ رَجُلٌ

  259. السنن الكبرى للبيهقي 16887لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

  260. السنن الكبرى للبيهقي 16888لا حكم مسجّل

    ( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؓ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. ): )

  261. السنن الكبرى للبيهقي 16889لا حكم مسجّل

    عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، وَالْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ

  262. السنن الكبرى للبيهقي 16890لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ؓ: بُؤْسًا لَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

  263. السنن الكبرى للبيهقي 16891لا حكم مسجّل

    لَمَّا قُتِلَ عَمَّارٌ ؓ قَامَ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ فَدَخَلَ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. فَقَامَ عَمْرٌو مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ فَدَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قُتِلَ عَمَّارٌ، فَمَاذَا ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ". قَالَ: فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ، أَوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ، إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ، جَاءُوا بِهِ حَتَّى أَلْقَوْهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا، أَوْ قَالَ سُيُوفِنَا

  264. السنن الكبرى للبيهقي 16892لا حكم مسجّل

    " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

  265. السنن الكبرى للبيهقي 16893لا حكم مسجّل

    " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

  266. السنن الكبرى للبيهقي 16894لا حكم مسجّل

    ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَتَلَقَّانِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

  267. السنن الكبرى للبيهقي 16895لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ

  268. السنن الكبرى للبيهقي 16896لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: " نَعَمْ. وَفِيهِ دَخَنٌ ". قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: " نَعَمْ، هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ". قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ: " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

  269. السنن الكبرى للبيهقي 16897لا حكم مسجّل

    " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ - أَوْ: فِتَنٌ - يَكُونُ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، فَمَنْ وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ بِهِ

  270. السنن الكبرى للبيهقي 16898لا حكم مسجّل

    " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ، أَلَا فَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، أَلَا وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ فِيهَا، أَلَا وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، أَلَا فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، أَلَا وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، أَلَا وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللهِ - جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ - أَرَأَيْتَ مَنْ لَيْسَ لَهُ غَنَمٌ وَلَا إِبِلٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: " فَلْيَأْخُذْ سَيْفَهُ، ثُمَّ لِيَعْمِدْ بِهِ إِلَى صَخْرَةٍ، ثُمَّ لْيَدُقَّهُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ بِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ - جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ - أَرَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ بِيَدِي مُكْرَهًا حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ أَوْ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ - عُثْمَانُ شَكَّ - فَيَحْذِفُنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُنِي، مَاذَا يَكُونُ مِنْ شَأْنِي ؟ قَالَ: " يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

  271. السنن الكبرى للبيهقي 16899لا حكم مسجّل

    " يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا بَلَغَ النَّاسُ مِنَ الْجَهْدِ مَا يُعْجِزُ الرَّجُلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ فِرَاشِهِ إِلَى مُصَلَّاهُ ؟ " قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " تَعَفَّفْ ". ثُمَّ قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَثُرَ الْمَوْتُ حَتَّى يَصِيرَ الْبَيْتُ بِالْعَبْدِ ". قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " تَصْبِرُ ". ثُمَّ قَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا كَثُرَ الْقَتْلُ حَتَّى تَغْرَقَ أَحْجَارُ الزَّيْتِ بِالدِّمَاءِ ". قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " تَلْحَقُ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ ". قُلْتُ: لَا أَحْمِلُ مَعِيَ السِّلَاحَ ؟ قَالَ: لَا: شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا، وَلَكِنْ إِذَا خِفْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ؛ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ ".

  272. السنن الكبرى للبيهقي 16900لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي ؟ قَالَ: " شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا ". قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: الْزَمْ بَيْتَكَ. قَالَ: قُلْتُ: إِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي ؟ قَالَ: " فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ رِدَاءَكَ عَلَى وَجْهِكَ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ ".

  273. السنن الكبرى للبيهقي 16901لا حكم مسجّل

    " إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي؛ فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ

  274. السنن الكبرى للبيهقي 16902لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُصَلُّونَ ؟ قَالَ: تَخْرُجُ بِسَيْفِكَ إِلَى الْحَرَّةِ فَتَضْرِبُ بِهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ بَيْتَكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ، أَوْ يَدٌ خَاطِيَةٌ

  275. السنن الكبرى للبيهقي 16903لا حكم مسجّل

    " يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي. قَالَ: فَيَقُولُ اللهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ. فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ بُؤْ بِذَنْبِهِ

  276. السنن الكبرى للبيهقي 16904لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِجُنْدُبٍ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَخَذَ بَيْعَتِي عَلَى أَنْ أُقَاتِلَ مَنْ قَاتَلَ وَأُحَارِبَ مَنْ حَارَبَ، وَإِنَّهُ يَدْعُونِي إِلَى قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ. قَالَ: افْتَدِهِ بِمَالِكَ. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ أُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ

  277. السنن الكبرى للبيهقي 16905لا حكم مسجّل

    بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى الْحُرَقَاتِ، فَنَذِرُوا وَهَرَبُوا، فَأَدْرَكْنَا رَجُلًا فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلَاحِ وَالْقَتْلِ. قَالَ: " أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَمْ لَا، مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ " قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ

  278. السنن الكبرى للبيهقي 16906لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَنَعُوا مَا تَرَى، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ ؟ قَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ دَمَ أَخِي الْمُسْلِمِ قَالَ: أَوَلَمْ يَقُلِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ قَالَ: فَقَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لِلهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ نُقَاتِلَ حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 16907لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَعْبُرُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْبُرَ بِالْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قَبْلَهَا: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ الْآيَةَ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَالَ: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ عَنْ دِينِهِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ أَوْ يُوثِقُوهُ، حَتَّى ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ ؓ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ

  280. السنن الكبرى للبيهقي 16908لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عَلَيْنَا - أَوْ إِلَيْنَا - عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا، فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: حَكِيمٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ تَرَى فِي الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ - ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ - ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، فَكَانَ الدُّخُولُ فِيهِمْ - أَوْ قَالَ: فِي دِينِهِمْ - فِتْنَةً، وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ

  281. السنن الكبرى للبيهقي 16909لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ كَانَا ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدَيْنِ فِي الْحِجْرِ، فَمَرَّ بِهِمَا ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتُرَاهُ بَقِيَ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْ هَذَا ؟ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: ادْعُهُ لَنَا إِذَا قَضَى طَوَافَهُ، فَلَمَّا قَضَى طَوَافَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَتَاهُ رَسُولُهُمَا، فَقَالَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ يَدْعُوَانِكَ، فَجَاءَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُبَايِعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَدْ بَايَعَ لَهُ أَهْلُ الْعَرُوضِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الشَّامِ. فَقَالَ: وَاللهِ لَا أُبَايِعُكُمْ وَأَنْتُمْ وَاضِعُو سُيُوفِكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَصَبَّبُ أَيْدِيكُمْ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ

  282. السنن الكبرى للبيهقي 16910لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَلِيسًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَفِي طَاعَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رُءُوسُ الْخَوَارِجِ: نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ، وَعَطِيَّةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَنَجْدَةُ، فَبَعَثُوا - أَوْ بَعْضُهُمْ - شَابًّا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُبَايِعَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَرَأَيْتُهُ حِينَ مَدَّ يَدَهُ وَهِيَ تَرْجُفُ مِنَ الضَّعْفِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنْتُ لِأُعْطِيَ بَيْعَتِي فِي فُرْقَةٍ، وَلَا أَمْنَعُهَا مِنْ جَمَاعَةٍ

  283. السنن الكبرى للبيهقي 16911لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ زَمَنُ أُخْرِجَ ابْنُ زِيَادٍ، وَثَبَ مَرْوَانُ بِالشَّامِ حَيْثُ وَثَبَ، وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَوَثَبَ الَّذِينَ كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: غُمَّ أَبِي غَمًّا شَدِيدًا فَقَالَ: انْطَلِقْ - لَا أَبَا لَكَ - إِلَى هَذَا الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ، فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ فِي ظِلِّ عُلْوٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ قَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةَ، أَلَا تَرَى أَلَا تَرَى ؟ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي قَدْ عَلِمْتُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ مِنَ الْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَالضَّلَالَةِ، وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَعَشَكُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ، وَإِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ، إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ - يَعْنِي مَرْوَانَ - وَاللهِ مَا يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ، وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ الَّذِينَ حَوْلَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَهُمْ قُرَّاءَكُمْ، وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا، قَالَ: فَلَمَّا لَمْ يَدَعْ أَحَدًا قَالَ لَهُ أَبِي: فَمَا تَأْمُرُنَا إِذًا ؟ قَالَ: إِنِّي لَا أَرَى خَيْرَ النَّاسِ الْيَوْمَ إِلَّا عِصَابَةً مُلْبِدَةً - وَقَالَ بِيَدِهِ - خِمَاصَ الْبُطُونِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، خِفَافَ الظُّهُورِ مِنْ دِمَائِهِمْ

  284. السنن الكبرى للبيهقي 16912لا حكم مسجّل

    قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ لِأَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ: أَلَا تَخْرُجُ فَتُقَاتِلَ مَعَنَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْرًا، وَإِنَّهُمَا عَهِدَا إِلَيَّ أَنْ لَا أُقَاتِلَ أَحَدًا يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ جِئْتَنِي بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ قَاتَلْتُ مَعَكَ. قَالَ: فَاخْرُجْ عَنَّا. قَالَ: فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّي عَلَى سُلْطَانٍ آخَرَ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي مَعَاذَ اللهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشٍ أَأَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ جُرْمٍ فَلَيْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي

  285. السنن الكبرى للبيهقي 16913لا حكم مسجّل

    " ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا

  286. السنن الكبرى للبيهقي 16914لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقُلْتُ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَهْدًا دُونَ الْعَامَّةِ ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا هَذَا، وَأَخْرَجَ مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

  287. السنن الكبرى للبيهقي 16915لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 16916لا حكم مسجّل

    " الْعَبْدُ لَا يُعْطَى مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا، وَيُعْطَى مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ، وَأَمَانُهُ جَائِزٌ

  289. السنن الكبرى للبيهقي 16917لا حكم مسجّل

    فَلَمَّا رَجَعْنَا تَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَتَبَ لَهُمْ أَمَانًا فِي صَحِيفَةٍ فَرَمَاهُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ عَبْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ، فَأَجَازَ عُمَرُ ؓ أَمَانَهُ