السنن الكبرى للبيهقي 16537
باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي
اعرض الإسناد
16537 - ( فَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَمِنْ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ لِي قَائِلٌ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِحَدِيثِ ابْنِ بُجَيْدٍ ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ ابْنَ بُجَيْدٍ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاكَ نُثْبِتُ الْمُرْسَلَ، وَقَدْ عَلِمْتُ سَهْلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ سِيَاقًا لَا يُشْبِهُ إِلَّا الْأَثْبَاتَ، فَأَخَذْتُ بِهِ لِمَا وَصَفْتُ، قَالَ:
فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِحَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ؟ قُلْتُ: مُرْسَلٌ، وَالْقَتِيلُ أَنْصَارِيٌّ، وَالْأَنْصَارِيُّونَ بِالْعِنَايَةِ أَوْلَى بِالْعِلْمِ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ، إِذَا كَانَ كُلٌّ ثِقَةً، وَكُلٌّ عِنْدَنَا بِنِعْمَةِ اللهِ ثِقَةٌ. ):
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.