دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16582

جِمَاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: عَرْفَجَةُ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَأَخْرَجَ دِيَتَهُ، فَأَعْطَاهَا أَخًا لِلْقَتِيلِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.