دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16581

جِمَاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.