دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16583

جِمَاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ أَمَرَ ( ابْنًا لَهُ بِبَعْضِ الْأَمْرِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: لَأَقْتُلَنَّ قَتَادَةَ، فَأَتَاهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَادِرَةً مِنْهُ فِي غَضَبٍ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْهُ فَلْيَلْقَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَفَعَلَ، فَأَخَذَ عُمَرُ ؓ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، ثُمَّ قَالَ لِقَتَادَةَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ. لَوَرَّثْتُكَ مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.