MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 16547

باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي

اعرض الإسناد

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنِي ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُبْحٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:

لَمَّا حَجَّ عُمَرُ ؓ حَجَّتَهُ الْأَخِيرَةَ الَّتِي لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا، غُودِرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتِيلًا بِبَنِي وَادِعَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ - وَذَلِكَ بَعْدَ مَا قَضَى النُّسُكَ - وَقَالَ لَهُمْ: هَلْ عَلِمْتُمْ لِهَذَا الْقَتِيلِ قَاتِلًا مِنْكُمْ ؟ قَالَ الْقَوْمُ: لَا. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ شَيْخًا، فَأَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ بِاللهِ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَرَبِّ هَذَا الْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَرَبِّ هَذَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ، إِنَّكُمْ لَمْ تَقْتُلُوهُ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلًا، فَحَلَفُوا بِذَلِكَ، فَلَمَّا حَلَفُوا قَالَ: أَدُّوا دِيَةً مُغَلَّظَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، أَوْ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ دِيَةً وَثُلُثًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: سِنَانٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَجْزِينِي يَمِينِي مِنْ مَالِي، قَالَ: لَا. إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ نَبِيِّكُمْ، فَأَخَذُوا دِيَتَهُ دَنَانِيرَ، دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. أمير المؤمنين مشهور جم المناقبت ⁧23 هـ ، وقيل: 24 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارت ⁧87 هـ ، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 100 هـ ، وقال ابن معين وابن المديني : 105 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ، مفت عابد ، رمي بالقدرت ⁧124هـ ، أو 132هـ⁩
    عن
  4. صدوق فاضلت ⁧قبيل 150 هـ⁩
    عن
  5. متروكت ⁧160 هـ⁩
    عن
  6. ضعيفت ⁧قال مطين : 205 هـ⁩
    حدثنا
  7. حدثنا
  8. حدثنا
  9. أنبأ
  10. أخبرني
  11. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا