السنن الكبرى للبيهقي 16541
باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَسَامَةِ: أَنْ يَحْلِفَ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ نَكَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.