السنن الكبرى للبيهقي 16623
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ مِنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ:
شُؤْمُ الْمَرْأَةِ: إِذَا كَانَتْ غَيْرَ وَلُودٍ، وَشُؤْمُ الْفَرَسِ: إِذَا لَمْ يُغْزَ عَلَيْهِ، وَشُؤْمُ الدَّارِ: جَارُ السُّوءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.