دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16593

جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، أَنْبَأَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، وَثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.