دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16589

جِمَاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَهَزَهُ بِمِرْفَقِهِ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَتَلَهُ ؟ قَالَ: الْأَعْمَشُ فَلَمْ يُجِزْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.