دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16585

جِمَاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.