السنن الكبرى للبيهقي 16557
بَابُ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ:
كَانَ أَبُو قِلَابَةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَسَامَةِ، قَالُوا: أَقَادَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَالْخُلَفَاءُ ؓ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ؟ قَالَ: عِنْدَكَ رُءُوسُ الْأَجْنَادِ، وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، شَهِدَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ: أَنَّهُ سَرَقَ، وَلَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: شَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَنَّهُ زَنَى، وَلَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَذَا أَشْبَهُ، وَاللهِ مَا عَلِمْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتَلَ أَحَدًا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَيُقْتَلَ بِهِ. قَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ الْعُرَنِيِّينَ ؟ فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.