السنن الكبرى للبيهقي 16533
باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ الْأَنْصَارِيِّينَ أَخْبَرَهُ - وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا فَقِيهًا - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ رِجَالًا مِنْهُمْ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثُوهُ:
أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِيهِمْ فِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُدْعَى عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ قُتِلَ بِخَيْبَرَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ. أَوْ قَالَ: " صَاحِبَكُمْ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ: " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.