دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16587

جِمَاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ قَالَ:

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ عَمِّ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّهُ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلَابَةَ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: هَذَا مَا اسْتَذْكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ الدِّيَةَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.