42. كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ
السنن الكبرى للنسائي 7314لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»
السنن الكبرى للنسائي 7315لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»
السنن الكبرى للنسائي 7316لا حكم مسجّل
«لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 7317لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعَ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعَ يَدُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 7318لا حكم مسجّل
النَّبِيُّ ﷺ «لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ» أَرْسَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ [7] 7319 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للنسائي 7320لا حكم مسجّل
أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَ هَؤُلَاءِ بِلَا امْتِحَانٍ وَلَا ضَرْبٍ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَضْرِبُهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ قَالُوا هَذَا حُكْمُكَ؟ قَالَ هَذَا حُكْمُ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ لِيُعْرَفَ
السنن الكبرى للنسائي 7321لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 7322لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟» قَالَ بَلَى قَالَ «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ» ثُمَّ ذَهَبُوا بِهِ فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ «قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ «اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 7323لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ أَبَا وَهْبٍ أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 7324لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ «فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ» خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَأَرْسَلَ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 7325لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ لَهُ قَالَ «فَهَلَّا قَبْلَ الْآنَ»
السنن الكبرى للنسائي 7326لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَأَتَاهُ لِصٌّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ» قَالَ صَفْوَانُ مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تَقْطَعَ يَدَهُ فِي رِدَائِي فَقَالَ لَهُ فَلَوْ مَا كَانَ قَبْلَ هَذَا خَالَفَهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ
السنن الكبرى للنسائي 7327لا حكم مسجّل
كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ قَالَ «فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ؟»
السنن الكبرى للنسائي 7328لا حكم مسجّل
كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخَذَ الرَّجُلَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ «فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟»
السنن الكبرى للنسائي 7329لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ اللِّصَّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ أَتَقْطَعُهُ؟ قَالَ «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 7330لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِي لِرَجُلٍ مَعَهُ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ قَالَ «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 7331لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»
السنن الكبرى للنسائي 7332لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»
السنن الكبرى للنسائي 7333لا حكم مسجّل
«أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 7334لا حكم مسجّل
«كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 7335لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَتُرَدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قُمْ يَا بِلَالُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا» خَالَفَهُ شُعَيْبٌ فَأَرْسَلَ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 7336لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِتَتُبْ امْرَأَةٌ إِلَى اللهِ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا مِرَارًا فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ»
السنن الكبرى للنسائي 7337لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» فَقُطِعَتْ
السنن الكبرى للنسائي 7338لا حكم مسجّل
«أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ فَجَحَدَتْهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ» 7339 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 7340لا حكم مسجّل
كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا فَتَجْحَدُهُ فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُلِّمَ فِيهَا فَقَالَ «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» قِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي لَفْظِهِ
السنن الكبرى للنسائي 7341لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُسَامَةَ فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 7342لا حكم مسجّل
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ فَقَالُوا مَا كُنَّا نَرَاكَ أَنْ تَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا فَقَالَ «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 7343لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا؟ فَقَالُوا مَا مِنَّا أَحَدٌ يُكَلِّمُهُ فِيهَا إِلَّا حِبُّهُ أُسَامَةُ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ «يَا أُسَامَةُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 7344لا حكم مسجّل
اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَهِيَ لَا تُعْرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهَا فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» فَقَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةَ إِذٍ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَلَى قَوْلِهِ سَرَقَتْ
السنن الكبرى للنسائي 7345لا حكم مسجّل
شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ قَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 7346لا حكم مسجّل
سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا؟ قَالُوا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَزَبَرَهُ فَقَالَ «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 7347لا حكم مسجّل
شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا؟ يَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا مِنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 7348لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهُ تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا فِيهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 7349لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَ بِهِ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «تُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 7350لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا» وَقْفَهَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ
السنن الكبرى للنسائي 7351لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «إِقَامَةُ حَدٍّ يُعْمَلُ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» وَهَذَا الصَّوَابُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
السنن الكبرى للنسائي 7352لا حكم مسجّل
«قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
السنن الكبرى للنسائي 7353لا حكم مسجّل
«قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»
السنن الكبرى للنسائي 7354لا حكم مسجّل
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»
السنن الكبرى للنسائي 7355لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»
السنن الكبرى للنسائي 7356لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» 7357 وَعَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 7358لا حكم مسجّل
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ خَالَفَهُ شُعْبَةُ
السنن الكبرى للنسائي 7359لا حكم مسجّل
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ
السنن الكبرى للنسائي 7360لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ «سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقَطَعَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 7361لا حكم مسجّل
«قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رُبْعِ دِينَارٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7362لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي يَعْنِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7363لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7364لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7365لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7366لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7367لا حكم مسجّل
«يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7368لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7369لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7370لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقْفَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ
السنن الكبرى للنسائي 7371لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ «تُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7372لا حكم مسجّل
«الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7373لا حكم مسجّل
أَنَّ الْحَدِيثَ مَرْفُوعٌ وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 7374لا حكم مسجّل
«مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ وَحَدِيثُ أَبَانَ وَسَعِيدٍ خَطَأٌ
السنن الكبرى للنسائي 7375لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» [26] 7376 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَرَأَهُ عَلَيْنَا قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ قَالَ لَنَا هُوَ يُرِيدُ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 7377لا حكم مسجّل
قَالَتْ عَائِشَةُ «الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7378لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7379لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7380لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7381لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْرِفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَحْرٍ وَلَا مُبَارَكًا هَذَا
السنن الكبرى للنسائي 7382لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ» قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ رُبْعُ دِينَارٍ
السنن الكبرى للنسائي 7383لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 7384لا حكم مسجّل
عَنِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ تَقُولُ «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 7385لا حكم مسجّل
«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ» وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للنسائي 7386لا حكم مسجّل
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
السنن الكبرى للنسائي 7387لا حكم مسجّل
«لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7388لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ»
السنن الكبرى للنسائي 7389لا حكم مسجّل
لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ قَالَ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ
السنن الكبرى للنسائي 7390لا حكم مسجّل
«لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا وَقَعَ عِنْدِي وَعِنْدَي مَنْصُورٌ عَنِ الْحَكَمِ يَعْنِي حَدِيثَ الْفِرْيَابِيِّ الَّذِي بَعْدَ هَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَا أَدْرِي أَحَفِظْتُ أَنَا أَوْ هُوَ
السنن الكبرى للنسائي 7391لا حكم مسجّل
«لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَالْمِجَنُّ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ» رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ فَقَالَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ
السنن الكبرى للنسائي 7392لا حكم مسجّل
«لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ»
السنن الكبرى للنسائي 7393لا حكم مسجّل
«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ» تَابَعَهُ شَرِيكٌ عَلَى عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَكَمَ
السنن الكبرى للنسائي 7394لا حكم مسجّل
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ وَقَفَهُ جَرِيرٌ
السنن الكبرى للنسائي 7395لا حكم مسجّل
«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ»
السنن الكبرى للنسائي 7396لا حكم مسجّل
عَنْ عَطَاءٍ
السنن الكبرى للنسائي 7397لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ «كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ» 7398 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ قَوْلَهَ
السنن الكبرى للنسائي 7399لا حكم مسجّل
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ «وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ قَدْ رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا آخَرَ وَلَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ
السنن الكبرى للنسائي 7400لا حكم مسجّل
وَقَالَ سَوَّارٌ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ وَقَالَ سَوَّارٌ يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْرَأُ وَقَالَ سَوَّارٌ يَقُولُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
السنن الكبرى للنسائي 7401لا حكم مسجّل
«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلَاةَ الْعَتْمَةِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبَعًا مِثْلَهَا يَقْرَأُ فِيهَا وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 7402لا حكم مسجّل
«كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»
السنن الكبرى للنسائي 7403لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ فَقَالَ «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضُمَّهُ الْجَرِينَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلَا يُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»
السنن الكبرى للنسائي 7404لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 7405لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ «هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ «هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهَ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7406لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7407لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7408لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7409لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7410لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا قَطْعَ فِي الثَّمَرِ وَلَا الكَثَرِ»
السنن الكبرى للنسائي 7411لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7412لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7413لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7414لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7415لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ وَالْكَثْرُ الْجُمَّارُ»
السنن الكبرى للنسائي 7416لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةُ فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ
السنن الكبرى للنسائي 7417لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7418لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 7419لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
السنن الكبرى للنسائي 7420لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ»
السنن الكبرى للنسائي 7421لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «دَرَأَ عَنِ الْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْخَائِنِ الْقَطْعَ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا عَمِلَ شَيْئًا ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 7422لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ»
السنن الكبرى للنسائي 7423لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ»
السنن الكبرى للنسائي 7424لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى وَابْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِيهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ وَلَا أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 7425لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ وَعِنْدَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ مُنْكَرٍ
السنن الكبرى للنسائي 7426لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ»
السنن الكبرى للنسائي 7427لا حكم مسجّل
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
السنن الكبرى للنسائي 7428لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ ثُمَّ قَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «اقْطَعُوا يَدَهُ» قَالَ ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ «اقْتُلُوهُ» ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فَتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَقْتُلُوهُ فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمْرَةَ فَقَالَ أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوا حَتَّى قَتَلُوهُ
السنن الكبرى للنسائي 7429لا حكم مسجّل
جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «اقْطَعُوهُ» فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «اقْطَعُوهُ» فَأُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ قَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «اقْطَعُوهُ» فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَسَّ بِيَدِهِ وَرِجْلِهِ فَانْصَدَعَتِ الْإِبِلُ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ لَمْ يَتْرُكْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 7430لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 7431لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ»
السنن الكبرى للنسائي 7432لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ «كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ وَكَانَ يُنْظَرُ فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجِ اسْتُحْيِيَ وَلَمْ يُقْتَلْ»
السنن الكبرى للنسائي 7433لا حكم مسجّل
«سُنَّةٌ؛ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَ السَّارِقٍ وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 7434لا حكم مسجّل
«نَعَمْ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 7435لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرَقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»