السنن الكبرى للنسائي 7390
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَلَى عَمْرَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ
«لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا وَقَعَ عِنْدِي وَعِنْدَي مَنْصُورٌ عَنِ الْحَكَمِ يَعْنِي حَدِيثَ الْفِرْيَابِيِّ الَّذِي بَعْدَ هَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَا أَدْرِي أَحَفِظْتُ أَنَا أَوْ هُوَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.