دليل

السنن الكبرى للنسائي 7392

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَلَى عَمْرَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ

«لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.