السنن الكبرى للنسائي 7375
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَلَى عَمْرَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْمَكِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» [26] 7376 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَرَأَهُ عَلَيْنَا قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ قَالَ لَنَا هُوَ يُرِيدُ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.