السنن الكبرى للنسائي 7386
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَلَى عَمْرَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ «§لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ» قَالَ هَمَّامٌ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.