السنن الكبرى للنسائي 7363
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.