دليل

السنن الكبرى للنسائي 7343

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا؟ فَقَالُوا مَا مِنَّا أَحَدٌ يُكَلِّمُهُ فِيهَا إِلَّا حِبُّهُ أُسَامَةُ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ «يَا أُسَامَةُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.