دليل

السنن الكبرى للنسائي 7400

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ خَالِدٌ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ تَبِيعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ «§مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَصَلَّى»

وَقَالَ سَوَّارٌ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ وَقَالَ سَوَّارٌ يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْرَأُ وَقَالَ سَوَّارٌ يَقُولُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.