السنن الكبرى للنسائي 7385
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَلَى عَمْرَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ
«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ» وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.