دليل

السنن الكبرى للنسائي 7383

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَلَى عَمْرَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.