MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 7411

مَا لَا قَطْعَ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْوِيهِ الْجَرِينُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا